فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 810

قبل الظهر يخشى إذا ذهب يصلي الظهر احترق طبخه فيؤخر الظهر إلى العصر أو خباز يخشى احتراق خبزه، أو مستحاضة ما عندها إلى ثوب واحد على القول بأنها تتوضأ لوقت كل صلاة كما هو قول الجمهور.

ففي هؤلاء يجمعون يرخص لهم بالجمع والجمع للحاجة لكن لون جمع المسافر بلا حاجة لم يأثم هذه الفرق بينه وبين الحاضر.

المسافر لو جمع بلا حاجة لم يأثم ولكن الأولى أن يجمع للحاجة أما الحاضر إذا جمع بلا حاجة فإنه يأثم، ولذلك يقول عمر - رضي الله عنه: من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر رواه الإسماعيلي والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت