فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 810

الطالب:. . . التورع أنه. . . كله بأنه قد يكون فيه شبهة.

الشيخ: الشبهة مبنية على. . . مثلًا عن شخص أخبر بأنه شبهة، أو عن واقع الناس وعن أخبار الناس.

الطالب: في تضارب بين المسائل.

الشيخ: يعني ورود الشبهة هي التضارب؟.

الطالب: نعم.

الشيخ: أما بالنسبة للسؤال الأول المتعلق بإخراج النسبة من المال تحدثنا الحقيقة بالأمس كنت أظن حاضرًا في التفريق بين الأكل وفي التفريق بين المعاملات والبيع والشراء وأنه لا رخصة لأحد بأن يبيع في الربا ولا يتعاطى الربا ولا يشارك أي مساهمة فيها ولو نسبة واحد من مليار ما دام هذا فيه ربا؛ لأن الله - عز وجل - قال: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] ، و لما جاء في صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدين» ، وقال: «هم سواء» ، ولا فرق بين أن تأكل القليل وبين أن تأكل الكثير.

وأما بالنسبة لأكل وهي أوجدت خلطًا عند بعض المفتين لم يفرق بين قول ابن مسعود حين سؤل عن من يدعوك وله مال حلال ومال حرام قال:"كل"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت