فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 810

الشيخ: راح يفعلون ذلك لا لا هذه تمنع لأنه لماذا أعطاك؟ لأنك وضعت المال عنده، هو استفاد من مالك الآن وهذا الآن اشتريت شراءً أنت ما استفدت شيء أصلًا أنت هو المستفيد وأعطاك المستفيد الآن أما كون الراجحي أو بعض البنوك الأخرى أو معظم البنوك الآن يعطون أصحاب الأموال الكثيرة يعطونهم بعض المبالغ المالية سنوية وبعضهم يملك كل سنة سيارة، هذا لا يحل لك أن تأخذها يعني لماذا أعطاك؟ لأنه استفاد من مالك والأصل في الأموال الموجودة عند البنوك هذه بمنزلة الوداع أو القروض أو الأمانات طبعًا ما يمكن. . . على شيء معين؛ لأن البنوك هذه هل تضمن الأموال في حال تلف البنوك أو لا تضمن هذه الأموال؟.

يعني لو قلنا: أنها وديعة الأصل في الوديعة أن تردها كما هي وهو ما ردها كما هي، الأصل في القرض أن يكون أمانة عنده وهذا الأقرب. . . القرض، بدليل لو قدر أن البنك سقط نهائيًا بدون تفريطٍ منه هل يضمن هذه الأموال؟.

أنت الذي أعطيتيه فرق بين العارية وبين الأمانة العارية أنت تأتي لرجل وتقول: أعطني سيارتك أريد أن أقضي بها حاجة ثم في الطريق حصل لك حادث أو السيارة سرقت منك أو احترقت الصحيح أنك تضمنها وهذا قول الإمام أحمد -رحمه الله- تعالى لأنك أنت المستفيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت