فهرس الكتاب

الصفحة 753 من 810

وأقر ابن تيمية يرى -رحمه الله- أنه إذا انتشر الإسلام في بلد، ولو كان فُتح صلحًا أو فُتح عنوة، وكان موجودة فيه أن تُهدم، لا يجتمع دينان.

أما البلد الذي فُتح كالقاهرة مثلًا فُتحت عنوة ولا مصرهم المسلمون، هذا الباب لا يجوز إقامة فيه كنيسة بالإجماع.

بعض الناس يقول: الصحابة أذنوا به في الإسكندرية، ما أذنوا في القاهرة، فرق بين الصورتين وبعد ما سمعت يقول: هذه التفصيلية، متى وجد يجوز، لا.

البلد الذي نصره المسلمون لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تبني فيه بيعة ولا كنيسة.

إنما يجوز البلد الذي فُتح صلحًا أو فُتح عنوة كانت موجودة فيه، وبشرط إقرار المسلم ولهم الحق، والخيار في إزالتها وابن تيمية يرى أنها تزال مطلقًا، وهذا أصح الأقوال أيضًا.

لا يجتمع دينان، ثم أيضًا وجود نصارى في ديار المسلمين لا يجوز وجودهم أصلًا إلا بدفع الجزية، ويقول ابن القيم -رحمه الله-: كل من وُجد من الكفار في ديار المسلمين دون أن يدفع الجزية، فإنه يتحول إلى حرب، وهذا ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة. إذا ما دفع الجزية تحول إلى حرب.

ما هو السبب الذي خرط فيه؟، إما يدفع الجزية عن يد وهو صاغر، وأما أن يكون حربية أو يأتي أسامة اليوم في يومان وينتهي، أما يكون كالمواطن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت