فهرس الكتاب

الصفحة 805 من 810

نقول بإيجاب التمتع، وهو غير مستحب، وأنه أمر هنا لسبب، وما بعد ذلك، فيبقى القول الأول قوي جدًا، وما بعد ذلك لا يمكن الأمر ويبقى القول الأول قوي جدًا.

أما من يقول: بأن التمتع واجب، نعم يقول بهذا القول، أما من لا يقول: التمتع واجب، فإنه لا بأس يسوق ويتمتع ويقرن ولم يسق الهدي.

السائل:

الشيخ: من وجوده، العدم ومع ذلك إذا وُجد فإنه يلزم لذلك البطلان، فلما بالشرطية وإنما يقال بأنه واجب، نعم، الوجوب، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «تقدموا وائتموا بي, وليأتم بكم من جاء بعدكم، وأتموا الصف الأول فالأول» .

ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «لا يزال قومي يتأخرون حتى يؤخرهم الله» هذا عند مسلم.

عند أبي داود: «حتى يؤخرهم الله في النار» . وفي إسناد هذه الرواية نظر، فهذه الأدلة قوية والدليل على وجوب التراص في الصفوف، ووجوب التقارب، وجوب سد الخلل.

وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «من وصل صفًا وصله الله، ومن قطع صفًا قطع الله» رواه النسائي وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت