، ورواه: الإمام أحمد [1] ، والدارمي [2] ، كلاهما عن أبي نعيم [3] ، ثلاثتهم عن بشير بن المهاجر [4] عن عبدالله بن بريدة عن أبيه به، مطولًا، في قصة. [5]
ورواه: البزار [6] عن محمد بن المثنى عن هشام بن عبدالملك عن محمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه به، بلفظ: (لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم) -قال: أو نحو هذا-. ومحمد بن أبان هو: الجعفي الكوفي، مرجئ، ضعفه: ابن معين [7] ، والبخاري [8] ، وغيرهما [9] . والمعروف في لفظ الحديث ما رواه مسلم. ولفظ حديث ابن أبان هذا معروف في قصة ماعز-وتقدم في موضعه-.
1921 - [3] عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قَال: فقال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (لقدْ تَابَتْ توبَةً لَو قُسِمَتْ بينَ سَبعِينَ منْ أهلِ المدينَةِ لِوسِعَتْهُم. وهلْ وجدَتَ توبةً أفضلُ منْ أنْ جادتْ بنفْسِهَا لله) - مخاطبًا عمر بن الخطاب في شأن امرأة من جهنية -.
هذا الحديث رواه: مسلم [10] - وهذا من لفظه - عن أبي غسان مالك بن عبد الواحد المسمعي عن معاذ بن هشام، ورواه: أبو داود [11] عن مسلم بن إبراهيم، ورواه: النسائي [12] عن إسماعيل بن مسعود عن خالد، ورواه: الإمام أحمد [13] عن أبي عامر،
(1) (38/ 37 - 38) ورقمه/ 22949.
(2) في (كتاب: الحدود، باب: الحامل إذا اعترفت بالزنا) 2/ 234 ورقمه/ 2324.
(3) ومن طريق أبي نعيم، وغيره رواه: النسائي في السنن الكبرى (4/ 287) ورقمه/ 7197، وَ (4/ 304) ورقمه/ 7271.
(4) ومن طريق بشير رواه - أيضًا: البيهقي في السنن الكبرى (4/ 18) ، وَ (8/ 218، 221) .
(5) وانظر: صحيح سنن أبي داود (3/ 840) رقم/ 3733.
(6) [ق/242] الكتاني.
(7) التأريخ-رواية: الدوري- (2/ 503) .
(8) الضعفاء الصغير (ص/203) ت/311.
(9) انظر: الميزان (4/ 373) ت/7128.
(10) في (كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنى) 3/ 1324 ورقمه/ 1696، ورواه من طريقه: ابن حزم في المحلى (11/ 245) .
(11) في (كتاب: الحدود، باب المرأة التي أمر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - برجمها من جهينة) 4/ 587 ورقمه/ 4440، ورواه من طريقه: ابن عبد البر في التمهيد (24/ 129) .
(12) في (كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على المرجوم) 4/ 63 - 64 ورقمه/ 1957، وهو في السنن الكبرى (1/ 636) ورقمه/ 2084، ورواه من طريقه: ابن حزم في المحلى (5/ 170) .
(13) (33/ 152 - 153) ورقمه/ 19926.