فهرس الكتاب

الصفحة 5628 من 5925

أ. د. جعفر شيخ إدريس

من أعظم الوسائل التي تُستعمل لتحريف نصوص الكتاب والسنة في عصرنا أن يؤخذ نص أو عبارة من نص ثم تعطى معنى من معاني الثقافة الغربية له لوازم لا تتناسب مع بقية نصوص الكتاب والسنة، ثم إما أن يلتزم المحرِّف بهذه اللوازم فيمضي في تحريفه إلى نهايته، وإما أن ينكر بعضها فيقع في التناقض والحرج، وإما أن يلجأ إلى تحريف النصوص الأخرى كما حرَّف النص الأول.

من العبارات القرآنية التي حُرفت بهذه الطريقة عبارة {لا إكْرَاهَ فِي الدِّين} [البقرة: 256] التي صار يُستدل بها على الحرية الدينية بالمعنى الغربي لهذه العبارة. وما دامت الحرية الدينية بهذا المعنى الغربي تقتضي أن يكون من حق الإنسان أن يدخل في الدين أو يخرج منه متى شاء حكم هؤلاء بأن تكون الردة أمرًا مباحًا لا جريمة يعاقَب مرتكبها، حتى قال قائلهم في وقاحة ـ مخالفًا لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- ـ: «لا بأس على الإنسان أن يبدل دينه» .

لكن حرية الدين بالمعنى الغربي لا تقف عند حدود إباحة الردة؛ لأنك إذا أبحت للإنسان أن يخرج من الدين كله فيلزمك أن تبيح له الخروج من بعضه. وهذا هو الأمر في الغرب. فكما أن من حق الإنسان أن يخرج من اليهودية أو النصرانية أو الإسلام؛ فمن حقه أيضًا أن ينكر بعض ما في دينه ويظل رغم ذلك يهوديًا أو نصرانيًا أو مسلمًا، ولا يحق لجهة دينية أن تعترض عليه. ولا زلت أذكر مستغربًا كلمة الرجل الأمريكي الشاذ الذي انتخبته كنيسته قسيسًا كبيرًا لها معتذرًا للذين اعترضوا على ترشيحه، قال كلامًا فحواه أنهم محقون؛ لأن انتخابه مخالف لتقاليد الكنيسة، ومخالف لنصوص الكتاب المقدس، ثم قال: «لكن هذا لا يعني أنه خطأ» !

وعليه فإذا كان من حق المسلم أن يرتد عن دينه كله، فيكون من حقه أن ينكر الصلاة أو الصيام، أو يمتنع عن أداء الزكاة، أو يبيح شرب الخمر أو الزنا، أو حتى الشذوذ. وقد حدث فعلًا أن كوَّن جماعة من الشباب المنحرفين في أمريكا جمعية أسموها (جماعة الشباب الإسلاميين الشاذين) .

لكن هذا يؤدي إلى نتيجة خطيرة هي أن الإسلام لا يمكن أن يكون نظامًا أو قانونًا لدولة؛ لأنه إذا كان من حق الإنسان أن يخرج على كل أمر أو نهي ديني، فيكون من حقه أن يخرج على كل أوامر الدولة وقوانينها. لكن الناس لا بد لهم من دولة تأمر وتنهى وتعاقب؛ فإذا لم تكن دينية لزم أن تكون علمانية. يقول بعضهم: يمكن أن نُلزم الناس بهذه الأوامر باعتبارهم مواطنين لا باعتبارهم مسلمين. وأقول: إن هذا يؤكد علمانية الدولة؛ لأن العلمانية لا تمنع من أين تتبنى الدولة بعض الأوامر والنواهي ذات الأصل الديني ما دامت لا تجعل الدين أساسًا لمشروعيتها. ونحن نعلم أن في الدول العلمانية الغربية كثيرًا من أمثال هذه القوانين.

الحرية بهذا المعنى الغربي ناتجة عن اعتقاد بدأ يشيع في الغرب بعد القرن الثامن عشر فحواه أن المعتقدات الدينية لا تقوم على أساس علمي، وإنما هي مشاعر قلبية، فلا يحق لإنسان أن يجبر الآخرين على أن تكون مشاعرهم وعواطفهم كمشاعره. والدين يختلف في هذا عن العلوم التجريبية التي تستند دعاواها إلى أدلة علمية حسية أو عقلية. وكثيرًا ما يأخذون علينا ـ معاشرَ المسلمين ـ معاملتنا للدين معاملة هذه العلوم، فيقولون: إنكم تدَّعون أنكم تملكون الحقيقة. ونحن فعلًا نعتقد أن الحق معنا في مسائل الدين، وأن ديننا يقوم على حقائق تشهد لها أدلة حسية وعقلية، وأن الأمر ليس متروكًا فيه للأذواق الفردية؛ وهذا هو الذي يجعلنا نحكم على بعض الأقوال والتصرفات أنها مخالفة للدين أو مناقضة له مخرجة لصاحبها عن الملة الإسلامية.

ولأننا نعتقد اعتقادًا جازمًا بأن الحق معنا ولا سيما في أصول الدين، وأن من مصلحة الإنسان الدنيوية والأخروية أن يؤمن بهذا الحق، فنحن حريصون على نشره كما هو من غير زيادة أو نقص أو تحريف، وحريصون على حماية من يؤمن به من المؤثرات التي تضعف إيمانه أو تفتنه عنه.

وهذا هو السبب في اعتبار الردة جريمة يعاقب عليها القانون الإسلامي. إن الذي يعاقب عليه القانون ليس هو أن يغير الإنسان ما في قلبه؛ فهذا أمر لا يستطيع البشر الاطلاع عليه اطلاعًا مباشرًا، ولا يستطيع أحد أن يجبر أحدًا على اعتقاد معين حقًا كان أو باطلًا؛ ولذلك يقال للرسول -صلى الله عليه وسلم-: {إنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} [القصص: 56] .

ويقال له: {فَذَكِّرْ إنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ} . [الغاشية: 21 - 22]

فالاستدلال بمثل هذه النصوص على إباحة الردة استدلال خطأ؛ لأن هذه النصوص لا تتكلم عن حرية التعبير عن الكفر وإنما تتحدث عن وجود الكفر في القلب. ومنع التعبير عن الكفر والتصريح به غير منع وجوده في القلب. والتفريق بين هذين أمر متفق عليه بين كل العقلاء، ولا يمكن إلا أن يراعى حتى في القوانين الوضعية. فالقانون لا يعاقب إنسانًا على اعتقاده بأن إنسانًا آخر سارق مثلًا، وإنما يعاقبه على إعلانه عن هذا الاعتقاد لما يترتب عليه من ضرر بالمتهم. ولو أن مسلمًا رأى أخًا له يزني وتأكد من هذا الأمر فلا يجوز له أن يصرح به، بل إن تصريحه به يعد ذنبًا يعاقب عليه إذا لم يشهد معه ثلاثة مثل شهادته.

وكذلك الأمر بالنسبة للردة. فالمسلم إذا ارتد وكتم ردته في قلبه بحيث لم يطلع عليه إلا الله ـ سبحانه وتعالى ـ فإن الله هو الذي يحاسبه. أما في الدنيا فيعامل معاملة المسلم. وأما إذا أعلن ردته فإنه يعاقب لما قد يترتب على ردته من عواقب سيئة عليه وعلى غيره. من هذه العواقب:

أولًا: استعمال الردة وسيلة لمحاربة الدين، ومن ثَم الدولة التي يقوم عليها هذا الدين. قال ـ تعالى ـ عن بعض الكفار:

{وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} [آل عمران: 72] .

ثانيًا: أن الإنسان قد تخطر بباله شبهات تشككه في دينه؛ فإذا ما صرح بها وعرفها الناس عنه، ربما كان من الصعب عليه أن يتنازل عنها. وأما إذا ما كتمها في قلبه، أو بدأ يناقش بعض إخوانه فيها مناقشة علمية، فقد يرجع عنها. وقد جربنا هذا كثيرًا.

ثالثًا: إن التصريح بالخروج من الدين لا تقف حدود ضرره على المرتد وحده، بل إن هذا قد يؤثر في كل من له صلة به ولا سيما الزوجة أو الزوج والأولاد.

فتجريم إعلان الردة هو في الحالة الأولى حماية للأمة، وفي الحالة الثانية حماية للفرد، وفي الحالة الثالثة حماية لمن حوله ممن قد يتأثر به.

أقول بعد هذا: إن الذين فسروا عبارة {لا إكْرَاهَ فِي الدِّين} ذلك التفسير الغربي، والتزموا لوازمه كلها أو بعضها، وأباحوا الردة، اضطروا كلهم لأن ينكروا أو يحرفوا نصوص السنة النبوية.

يقول لك أحدهم: إنه لا ذكر لتجريم المرتد في القرآن الكريم. تقول له: بلى! قال ـ تعالى ـ: {إنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إسْرَارَهُمْ * فَكَيْفَ إذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ} [محمد: 25 - 28] .

يقول لك: لكن المذكور في هذه الآية وآيات غيرها إنما هو عقاب أخروي.

تقول له: لكنه تجريم على كل حال. ثم إن تفاصيل كثير من الأحكام إنما جاءت بها السنة التي أمرنا الله ـ تعالى ـ في كتابه أن نأخذ بها.

فإنكار السنة أو شيء منها إنكار للقرآن الكريم. قلت لبعضهم: إن القرآن لم ينزل عليك ولا على أبيك، وإنما نزل على محمد -صلى الله عليه وسلم-؛ فإذا كنت تعتقد أنه صادق في قوله إن القرآن أنزل عليه، فيجب أن تعتقد أنه محق في بيانه للقرآن وفي قوله إنه أوتي القرآن ومثله معه. وإذا كنت لا تصدقه في هذا أو لا تأخذ بقوله فقد أبطلت الأصل الذي يقوم عليه إيمانك بأن القرآن كلام الله إن كنت حقًا مؤمنًا بذلك. ثم كيف تبيح لنفسك أن تفسر القرآن وتنكر على من أُنزل عليه أن يفسره؟

ومنهم من ينكر وجود أحاديث تجرِّم الردة وتعاقب عليها.

ومنهم من يعترف بوجود بعض الأحاديث لكنه يتعمد تحريف معانيها بشتى الوسائل. من أشهر هذه التحريفات السخيفة التي انطلت ـ مع الأسف ـ على بعض الناس قولهم: إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- إنما عنى بقوله: «من بدل دينه فاقتلوه» من جمع بين ترك الدين والخروج على الدولة. ثم يخترعون من عند أنفسهم مناسبات لهذا الحديث ما أنزل الله بها من سلطان. هذا مع أن من المناسبات الحقيقية للحديث ما يتنافى منافاة بينة مع هذا الهراء. الحديث رواه ابن عباس وذكره بمناسبة تحريق أمير المؤمنين علي ـ رضي الله عنه ـ لبعض الزنادقة. خرَّج البخاري في صحيحه عن عكرمة قال: أُتي علي ـ رضي الله عنه ـ بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنتُ أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تعذبوا بعذاب الله» ، ولقتلتهم لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من بدَّل دينه فاقتلوه» .

وإنما قتلهم، ثم أحرقهم؛ لأنهم سجدوا له، وقالوا له: أنت خالقنا ورازقنا؛ فهل هنالك من حال هي أشد خضوعًا للحاكم وأبعد عن الخروج عليه من حال إنسان يسجد له ويقول له: أنت ربي؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت