فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عبد الملك بن سليمان، وخالفه ابن جريج وابن جريج في عطاء أوثق من عبد الملك بن أبي سليمان إذًا هذه الزيادة شاذة وإن في صحيح الإمام مسلم.
كذلك زيادة عبد الرزاق عن الثور في صحيح الإمام مسلم «. . . بغسل الجنابة والحيضة» ، هذه الزيادة شاذة لأن المحفوظ «. . . لغسل الجناية قال: نعم» ، أما زيادة الحيضة فهذه شاذة «. . . لغسل الجنابة والحيضة» ، زيادة الحيضة شاذة، كذلك الزيادة عند الترمذي وغيره من حديث. . . سفيان عن الثور وغيره «وضع الأصبعين في الأذان» ، هذه زيادة شاذة، وغير ذلك من الزيادات الشاذة التي زادها الثقات، ولكن من هو أوثق منهم وأدرى بحديث هؤلاء لم يذكر هذه الألفاظ هذه الحالة الأولى.
الحالة الثانية: التفرد الأوائل كانوا يعطون التفرد عناية كبيرة وتارة يقبلون التفرد. . . التفرد الأواخر يقولون: هذا لا يضر، إذا تفرد بالحديث ثقة لا يضر، وهذا غير صحيح الصدوق والذي لا يحسن تفرده والمقل واللي يتفرد عن الشيوخ بما لا يشبه حديثهم، إذا تفرد بأصل أو نحو ذلك يعل قد يرد حديثه، وهذا كان من أعظم المسائل ومن أهم المسائل التي كان الأوائل يولونها عناية، أما هذه المسائل. . . عند المتأخرين، يقبلون زيادة الثقة في الأصل ويقبلون زيادة الثقة على المشايخ سواءٌ كانت لفظة أو زيادة حديث، أما الأوائل لا، إذا تفرد الصدوق الذي ليس بمكثر ولا هو معروف بالضبط والإتقان بأصل ما