فهرس الكتاب
الوجه فيها لين، وهي حسنة لغيرها بمتابعاتها-والله أعلم-، وهي طريق رابعة للحديث عن ابن المنكدر.
1260 - [2] عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: توفي أبي، وعليه دين، فعرضت على غرمائه [1] أن يأخذوا التمر بما عليه، فأبوا، ولم يروا أن فيه وفاءً، فأتيت النبي -صلّى الله عليه وسلم-، فذكرت ذلك له، فقال: (إذا جددته [2] ، فوضعته في المربد [3] ، آذنت رسول الله -صلّى الله عليه وسلم-) . فجاء، ومعه أبو بكر، وعمر، فجلس عليه، ودعا بالبركة، ثم قال: (ادعُ غرمَاءَكَ، فَأوفِهْم) ، فما تركت أحدًا له على أبي دين إلا قضيته، وفضل ثلاثة عشر وَِسْقا [4] .
هذا الحديث رواه: عن جابر: وهب بن كيسان، وابن كعب بن مالك، وعامر الشعبي، وعمار بن أبي عمار ... فأما حديث وهب بن كيسان فرواه: هشام بن عروة، وعبيد الله بن عمر بن حفص، كلاهما عنه. فأما حديث هشام فرواه عنه: أنس بن عياض أبو ضمرة، وشعيب بن إسحق بن عبد الرحمن البصري، وعبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة.
فأما حديث أبي ضمرة فرواه: البخاري [5] عن إبراهيم بن المنذر عنه [6] به. وأما حديث شعيب بن إسحق فرواه: أبو داود [7] عن محمد بن العلاء، ورواه: ابن ماجه [8] عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي كلاهما عنه به ... وللبخاري: فدخل رسول الله -صلّى الله عليه وسلم- النخل، فمشى فيها، ثم قال لجابر: (جُدَّ له، فأوف له الذي له) ، وفيه إن الذي
(1) يعني: أصحاب الدين. - انظر: المجموع المغيث (من باب: الغين مع الراء) 2/ 556 - 557، والنهاية (باب: الغين مع الراء) 3/ 363.
(2) أي: صرمته. - انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (3/ 7) .
(3) بكسر الميم، وسكون الراء، وفتح الموحدة، كما في: الفتح (7/ 289) . وهو: مواضع التمر، مثل الجرين، والبيدر للحنطة. والمربد بلغة أهل الحجاز، والجرين لهم أيضًا، والأندر لأهل الشام، والبيدر لأهل العراق ... قاله أبو عبيد في غريب الحديث: (1/ 247) .
(4) -بفتح الواو، وكسرها، وسكون السين المهملة-: في مقداره أقوال، أصحها: أنه ستون صاعا.
-انظر: النهاية (باب: الواو مع السين) 5/ 185، والمطلع (ص/129 - 130) .
(5) في (كتاب: الاستقراض، باب: إذا قاصّ أو جازفه في الدين تمرًا بتمر، أو غيره) 5/ 73 ورقمه/ 2396.
(6) ورواه: الفريابي في الدلائل (ص/82 - 83) ورقمه/ 47، والأصبهاني في الدلائل (ص/35) ورقمه/ 8، و (ص/159 - 160) ورقمه/ 187.
(7) في (كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء) 3/ 303 ورقمه/ 2884.
(8) في (كتاب: الصدقات، باب أداء الدين عن الميت) 2/ 813 - 814 ورقمه/ 2434.