والعلماء يقولون: مفهوم الموافقة أن يكون الحكم في المسكوت عنه أَوْلَى منه في المنطوق به، ومفهوم المخالفة أن يكون الحكم في المسكوت [عنه] 1 مخالفًا للحكم في المنطوق به.
أما السكوت مطلقًا2 فهذا هو الذي ذكروا فيه القولين، والقاضي أبو يَعْلَى وموافقوه على أصل ابن كُلَّاب يتأوَّلون كلام أحمد والآثار في ذلك: بأنه سكوت عن الإسماع لا عن التكليم. وكذلك تَأَوَّل ابن عقيل كلام أبي إسماعيل الأنصاري.