الدوائر وأحكامها أن نقله1 إلى الشرع، فأفتى به المسلمين».
قال: «وحمل إليَّ بعض الأصحاب من2 هذا الإملاء الجزء الأول، فوجدته يذكر فيه أن من مات بعد بلوغه ولم يعلم3 أن الباري4 قديم، مات مسلمًا إجماعًا5. ومن تساهل في حكاية الإجماع في مثل6 هذا، الذي الأقرب أن يكون فيه الإجماع بعكس ما قال؛ فحقيق7 أن لا يُوثَق بكل ما نَقَل8، وأن يُظن به التساهل في رواية ما لم يثبت عنده صحته» .
قال9: «ثم تَكَلَّم المازري في محاسن «الإحياء» ومذامِّه، ومنافعه ومضاره، بكلام طويل، ختمه بأن من لم يكن عنده من البسطة في العلم [*ما يَعْتَصِم به من غوائل هذا الكتاب، فإن قراءته لا تجوز له، وإن كان