كما يستحب تقبيل الولد الصغير.
وعن أحمد ثلاث روايات: الجواز.
والاستحباب.
والتوقّف، وإن كان فيه رفعة وإكرام لأنه لا يدخله قياس، ولهذا قال عمر في الحجر: لولا أنّي رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقبلك ما قبلتك [1] .
فرع [2]
يستحبّ تطييب المصحف،
وجعله على كرسيّ، ويحرم توسّده لأنّ فيه إذلالا وامتهانا.
قال الزركشيّ: وكذا مدّ الرّجلين إليه.
وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف» ، عن سفيان: أنه كره أن تعلّق المصاحف [3] .
وأخرج عن الضحاك، قال: لا تتّخذوا للحديث كراسيّ ككراسيّ المصاحف [4] .
فرع [5]
يجوز تحليته بالفضّة إكراما له على الصحيح،
أخرج البيهقيّ عن الوليد بن مسلم، قال: سألت مالكا عن تفضيض المصاحف، فأخرج إلينا مصحفا فقال: حدّثني أبي، عن جدّي: أنهم جمعوا القرآن في عهد عثمان، وأنّهم فضّضوا المصاحف على هذا أو نحوه.
وأما بالذّهب: فالأصح جوازه للمرأة دون الرجل، وخصّ بعضهم الجواز بنفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه، والأظهر التسوية.
فرع [6]
حكم تعطيل بعض أوراق المصحف
إذا احتيج إلى تعطيل بعض أوراق المصحف لبلى ونحوه، فلا يجوز وضعها في شقّ
(1) رواه البخاري (16051597) ، ومسلم (1270) ، وأبو داود (1873) ، والترمذي (860) ، وابن ماجة (2943) ، والنسائي 5/ 227، وابن الجارود (452) ، وأحمد 1/ 515039353421 5453، والحميدي (9) ، ومالك 1/ 367، وابن خزيمة (2711) ، وأبو يعلى (218189) ، وابن حبان (38223821) ، والبيهقي 5/ 74، والبغوي (1905) .
(2) انظر البرهان 1/ 478، والمصاحف لابن أبي داود ص 170.
(3) رواه ابن أبي داود في المصاحف ص 204.
(4) رواه في المصاحف ص 150.
(5) انظر البرهان 1/ 478، والمصاحف ص 170167.
(6) انظر البرهان 1/ 477، ودليل الحيران ص 14.