فهرس الكتاب

الصفحة 423 من 626

كما يستحب تقبيل الولد الصغير.

وعن أحمد ثلاث روايات: الجواز.

والاستحباب.

والتوقّف، وإن كان فيه رفعة وإكرام لأنه لا يدخله قياس، ولهذا قال عمر في الحجر: لولا أنّي رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقبلك ما قبلتك [1] .

فرع [2]

يستحبّ تطييب المصحف،

وجعله على كرسيّ، ويحرم توسّده لأنّ فيه إذلالا وامتهانا.

قال الزركشيّ: وكذا مدّ الرّجلين إليه.

وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف» ، عن سفيان: أنه كره أن تعلّق المصاحف [3] .

وأخرج عن الضحاك، قال: لا تتّخذوا للحديث كراسيّ ككراسيّ المصاحف [4] .

فرع [5]

يجوز تحليته بالفضّة إكراما له على الصحيح،

أخرج البيهقيّ عن الوليد بن مسلم، قال: سألت مالكا عن تفضيض المصاحف، فأخرج إلينا مصحفا فقال: حدّثني أبي، عن جدّي: أنهم جمعوا القرآن في عهد عثمان، وأنّهم فضّضوا المصاحف على هذا أو نحوه.

وأما بالذّهب: فالأصح جوازه للمرأة دون الرجل، وخصّ بعضهم الجواز بنفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه، والأظهر التسوية.

فرع [6]

حكم تعطيل بعض أوراق المصحف

إذا احتيج إلى تعطيل بعض أوراق المصحف لبلى ونحوه، فلا يجوز وضعها في شقّ

(1) رواه البخاري (16051597) ، ومسلم (1270) ، وأبو داود (1873) ، والترمذي (860) ، وابن ماجة (2943) ، والنسائي 5/ 227، وابن الجارود (452) ، وأحمد 1/ 515039353421 5453، والحميدي (9) ، ومالك 1/ 367، وابن خزيمة (2711) ، وأبو يعلى (218189) ، وابن حبان (38223821) ، والبيهقي 5/ 74، والبغوي (1905) .

(2) انظر البرهان 1/ 478، والمصاحف لابن أبي داود ص 170.

(3) رواه ابن أبي داود في المصاحف ص 204.

(4) رواه في المصاحف ص 150.

(5) انظر البرهان 1/ 478، والمصاحف ص 170167.

(6) انظر البرهان 1/ 477، ودليل الحيران ص 14.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت