فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 626

أحدهما: جرّدوه في التلاوة، ولا تخلطوا به غيره.

والثاني: جردوه في الخطّ من النقط والتعشير.

وقال البيهقيّ [1] : الأبين أنه أراد: لا تخلطوا به غيره من الكتب لأنّ ما خلا القرآن من كتب الله إنّما يؤخذ عن اليهود والنّصارى، وليسوا بمأمونين عليها.

فرع

حكم أخذ الأجرة على كتابة المصحف

أخرج ابن أبي داود في كتاب «المصاحف» ، عن ابن عباس: أنه كره أخذ الأجرة على كتابة المصحف.

وأخرج مثله عن أيوب السّختيانيّ.

وأخرج عن ابن عمر، وابن مسعود: أنّهما كرها بيع المصاحف وشراءها، وأن يستأجر على كتابتها [2] .

وأخرج عن مجاهد، وابن المسيّب، والحسن، أنهم قالوا: لا بأس بالثلاثة [3] .

وأخرجه عن سعيد بن جبير: أنه سئل عن بيع المصاحف؟.

فقال: لا بأس، إنما يأخذون أجور أيديهم [4] .

وأخرج عن ابن الحنفيّة: أنه سئل عن بيع المصحف؟.

قال: لا بأس: إنما تبيع الورق.

وأخرج عن عبد الله بن شقيق، قال: كان أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يشدّدون في بيع المصاحف [5] .

وأخرج عن النّخعي، قال: المصحف لا يباع ولا يورّث [6] .

وأخرج عن ابن المسيب أنه كره بيع المصاحف، وقال: أعن أخاك بالكتاب أو: هب له [7] .

(1) انظر شعب الإيمان 2/ 547546.

(2) رواه البيهقي في سننه 6/ 16، وابن أبي داود ص 181180179.

(3) رواه البيهقي في سننه 6/ 16، وابن أبي داود في المصاحف ص 178.

(4) رواه في المصاحف ص 199.

(5) رواه في المصاحف ص 186185، والبيهقي في سننه 6/ 16.

(6) رواه في المصاحف ص 196195190186.

(7) رواه في المصاحف ص 186.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت