أخرج الترمذي وحسّنه، وابن جرير، عن أمّ سلمة، عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في قوله:
{وَلََا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [الممتحنة: 12] : قال: «النّوح» [1] .
أخرج الشيخان، عن ابن عمر، أنّه طلّق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فتغيّظ فيه، ثم قال: «ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإنّ بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدّة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. ثم قرأ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: {إِذََا طَلَّقْتُمُ النِّسََاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] [2] .
أشار إليه الترمذي عقيب الحديث. ورواه الطبري في تفسيره 11/ 663662. والدارقطني في العلل 4/ 164.
وفي المسند 1/ 108قال مؤمل: قلت لسفيان: إن إسرائيل رفعه؟
قال: صبيان، صبيان.
قلت: سنده ضعيف، فيه:
1 -عبد الأعلى التغلبي: ضعيف. انظر التهذيب 6/ 9594، والكاشف 2/ 130، والتقريب 1/ 464 وقال: «صدوق يهم» اهـ.
2 -اختلف في رفعه ووقفه، كما سبق. والظاهر أنّ عبد الأعلى وهم فيه.
قال الدارقطني في علله 4/ 164163: «يرويه عبد الأعلى التغلبي، عن أبي عبد الرحمن، واختلف عنه:
أفرواه إسرائيل وأبان بن تغلب، عن عبد الأعلى، ورفعه إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم.
ب وخالفهما الثوري، فرواه عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن، عن علي موقوفا. ويشبه أن يكون الاختلاف من جهة عبد الأعلى» اهـ.
(1) رواه الترمذي، حديث رقم (3307) 5/ 412411مطولا. وابن ماجة، حديث رقم (1579) مختصرا. وابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (12101) 3/ 60. والطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (458) 24/ 182181. وابن جرير في تفسيره 12/ 75. وعبد بن حميد، وابن سعد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأحمد، وابن مردويه. كما في الدر المنثور 6/ 210.
قلت: سنده ضعيف، فيه: شهر بن حوشب: صدوق، كثير الإرسال والأوهام. انظر التقريب 1/ 355، والكاشف 2/ 1514، والتهذيب 4/ 372369، والمغني 1/ 301.
(2) رواه البخاري (53325251) ومسلم (1471) ، والنسائي 6/ 213212138، وأبو داود (2179) ، وابن ماجة (2019) ، ومالك 2/ 576، والطيالسي (185368) ، وعبد الرزاق (10952 1095410953) ، وأحمد 2/ 1241026463546. والطحاوي 3/ 53، والدارقطني 4/ 97، وابن حبان (4267) 10/ 77، والبيهقي 7/ 414324323، وابن الجارود (734) ، والبغوي (2351) من طرق عن ابن عمر رضي الله عنهما.