المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 8، ص: 438
وإذا أرسلت الخيل في الرّهان، فالأوّل السّابق، والثّاني المصلّي لأنّه يتلو أصلا الّذي قبله، ثمّ يقال بعد ذلك: ثلث وربع وخمس. [ثمّ استشهد بشعر] .
والثّليث في وجه: واحد الثّلث. ولكنّ أحسن ما تكلّمت به العرب أن يقال: عشر وثلث، وكذلك المثلاث والمثلث، كقولك: جاءوا مثلث مثلث، وموحد موحد، ومثنى مثنى، لا يجرّ، وكذلك ثلاث ثلاث، ورباع رباع، أي ثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، لا يجرّ.
والثّلاثيّ: ما نسب إلى ثلاثة أشياء، أو كان طوله ثلاثة أذرع، ثوب ثلاثيّ ورباعيّ.
وغلام ثلاثيّ ورباعيّ وخماسيّ، ولا يقال:
سداسيّ، لأنّه إذا تمّت له ستّة أشبار صار رجلا.
والثّلث في الإبل: ظم ء يومين بعد شربين، ولكن لم يستعمل إنّما يخرج في القياس على الأظماء. (2148)
أبو عمرو الشّيبانيّ: يقال: أحاد وثناء وثلاث ورباع وخماس، وكذلك إلى العشرة، ويقال، موحد ومثنى ومثلث ومربع. (ابن السّكّيت: 590)
الفرّاء: قالوا: كانوا اثنين فثلثتهما، وهذا ممّا كان النّحويّون يختارونه. (الأزهريّ 15: 16)
كساء مثلوث: منسوج من صوف ووبر وشعر. [ثمّ استشهد بشعر] (الأزهريّ 15: 61)
تثنية الثّلاثاء: ثلاثاءان. (الصّغانيّ 1: 354) .
أبو عبيدة: وتقول: كانوا تسعة وعشرين فثلثتهم، أي صرت بهم تمام ثلاثين. وكانوا تسعة وثلاثين فربعتهم، مثل لفظ الثّلاثة والأربعة، وكذلك إلى المائة. (الجوهريّ 1: 274)
أبو زيد: النّاقة إذا يبس ثلاثة أخلاف منها، فهي ثلوث. (الأزهريّ 15: 61)
يقال: في العشر عشير، وفي التّسع تسيع، وكذلك من العشرة إلى الخمسة. ولا يقال: ربيع وثليث. (ابن السّكّيت: 588)
الأصمعيّ: الثّليث، بمعنى الثّلث، ولم يعرفه أبو زيد.
[ثمّ استشهد بشعر] (الأزهريّ 15: 61)
وليس في الورد ثلث، لأنّ أقصر الورد الرّفه، وهو أن تشرب الإبل كلّ يوم، ثمّ الغبّ وهو أن ترد يوما وتدع يوما، فإذا ارتفع من الغبّ فالظّم ء الرّبع ثمّ الخمس، وكذلك إلى العشر. (الجوهريّ 1: 275)
أبو عبيد: ولم أسمع في سوابق الخيل ممّن يوثق بعلمه اسما لشي ء منها إلّا الثّاني والعاشر، فإنّ الثّاني اسمه المصلّي والعاشر السّكّيت، وما سوى ذينك، إنّما يقال:
الثّالث والرّابع، وكذا إلى التّاسع. (الأزهريّ 15: 62)
ابن الأعرابيّ: إذا ملأت النّاقة ثلاثة آنية، فهي ثلوث. (الأزهريّ 15: 61)
الثّلوث: الّتي لها ثلاثة أخلاف.
(الأزهريّ 15: 62)
وناقة ثلوث: يبست ثلاثة من أخلافها، وقيل: هي الّتي صرم أحد أخلافها، وذلك أن يكوى بنار حتّى ينقطع، ويكون وسما لها.
والثّلوث أيضا: الّتي تملأ ثلاثة أقداح إذا حلبت، ولا يكون أكثر من ذلك، يعني لا يكون المل ء أكثر من ثلاثة.
والثّلاثة، بالضّمّ: الثّلاثة. (ابن سيده 10: 130)
ابن السّكّيت: وتقول: ثلثت القوم فأنا أثلثهم، إذا