فهرس الكتاب

الصفحة 8732 من 9912

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 640

34 -يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ ... وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا المائدة: 2

35 -يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عامًا لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا ما حَرَّمَ اللَّهُ ... التّوبة: 37

الحلول والإحلال في شي ء

36 و37 - فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ* هود: 39

الزّمر: 40

38 -كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَلا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى

طه: 81

39 -أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي طه: 86

40 -... تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دارِهِمْ ... الرّعد: 31

41 -لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ* وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ البلد: 1، 2

42 -الَّذِي أَحَلَّنا دارَ الْمُقامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ...

فاطر: 35

43 -أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ إبراهيم: 28

حلّ العقدة

44 -وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي طه: 27

يلاحظ أوّلا: أنّ هذه المادّة جاءت بأربعة معان:

الحلّ ضدّ الحرمة، والحلول والإحلال، والحلّ ضدّ العقد، والحلّ ضدّ الإحرام، ففيها أربعة محاور:

المحور الأوّل: الحلّ ضدّ الحرمة وجاء في مواضع:

الموضع الأوّل: إحلال النّساء للرّجال وما يتعلّق بهنّ (1 - 11) ففيه بحثان:

البحث الأوّل: في النّكاح نفسه، وفيها 7 آيات:

أ- فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وفيها بحوث:

1 -جاءت هذه الآية بعد الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ... فيعدّ فَإِنْ طَلَّقَها تطليقة ثالثة عند الأكثر، وخالفهم بعض بأنّها تفسير ل تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ فليست ثالثة، والحقّ الأوّل.

2 -نكاحها بعد التّطليقة الثّالثة للزّوج الأوّل ليس حراما مؤبّدا- كما هو كذلك بعد تسع تطليقات- بل موقّت إلى أن تنكح زوجا غيره، فإن نكحته وطلّقها تحلّ للأوّل، كما قال: فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا.

3 -نسب النّكاح في حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ إلى الزّوجة، فهي الّتي تنكح الزّوج، كما هو المعمول به في عقد النّكاح دون العكس، وإن صحّ أيضا، وهذا مزيّة للنّساء أيّ مزيّة فأمر النّكاح بيد النّساء، وأمر الطّلاق بيد الرّجال، والنّكاح مطلوب مرغوب إليه، والطّلاق مبغوض مرغوب عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت