وأخرج الطّبرانيّ بسند لا بأس به من طريق ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: {«الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكََاحِ} [البقرة: 237] :
الزواج» [1] .
وأخرج الترمذي وابن حبّان في صحيحه، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:
«صلاة الوسطى صلاة العصر» [2] .
وأخرج أحمد، والترمذيّ وصحّحه، عن سمرة، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: «صلاة الوسطى صلاة العصر» [3] .
وأخرج ابن جرير، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «الصّلاة الوسطى صلاة العصر» [4] .
(1) رواه الطبراني في الأوسط، حديث رقم (6355) 1/ 188. وفي سنده ابن لهيعة: ضعيف، مختلط، مدلس. انظر الاغتباط ص 7372.
(2) رواه مسلم (628) 1/ 437. والترمذي، حديث رقم (181) 1/ 340339. وحديث رقم (2985) 5/ 218. وأحمد في المسند 1/ 456404403392. والطيالسي في المسند، حديث رقم (366) ص 48. وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (1746) 5/ 41. والبيهقي في سننه 1/ 461. والطبري في تفسيره 2/ 574573.
(3) رواه الترمذي، حديث رقم (182) 1/ 341340. وحديث رقم (2983) 5/ 217. وأحمد في المسند 5/ 22131287. والطبري في تفسيره 2/ 575572، والبيهقي في سننه 1/ 460، والطبراني في الكبير (6823إلى 6826) 7/ 242241. وابن أبي شيبة، حديث رقم (8622) 2/ 245. وسنده منقطع، فإن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. انظر التهذيب 2/ 263 271، وجامع التحصيل ص 166162. ولكنه يرتقي بما قبله لدرجة الحسن لغيره.
(4) رواه ابن جرير في تفسيره 2/ 574. وابن خزيمة في صحيحه (1338) 2/ 290. والبيهقي 1/ 460.
والصواب أنه موقوف على أبي هريرة:
رواه ابن علية، وبشر بن المفضل، وسهل بن يوسف، ومعتمر بن سليمان، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، ويحيى بن سعيد القطان: عن سليمان التيمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفا عليه.
وخالفهم عبد الوهاب بن عطاء: فرواه عن التيمي، عن أبي صالح. عن أبي هريرة مرفوعا. وانظر سنن البيهقي 1/ 461460.
وله طرق أخرى عن أبي هريرة:
أرواه من طريق كهيل بن حرملة، عن أبي هريرة، وفيه قصة:
رواه ابن جرير في تفسيره 2/ 570. والبزار في مسنده، حديث رقم (391) 1/ 198197 (كشف الأستار) . والطحاوي في شرح المعاني 1/ 174. وابن حبان في الثقات 5/ 342341. والحاكم في المستدرك 3/ 638.
قال ابن كثير في تفسيره 1/ 292: «غريب من هذا الوجه جدا» اهـ. وانظر مجمع الزوائد 1/ 309.