المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 5، ص: 76
إنفاق المال في غير حقّه. (الطّبريّ 15: 73)
ابن عبّاس: المبذّر: المنفق في غير حقّه.
(الطّبريّ 15: 73)
مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كلّه في الحقّ، ما كان تبذيرا، ولو أنفق مدّا في باطل، كان تبذيرا.
(الطّبريّ 15: 74)
نحوه الشّافعيّ. (القرطبيّ 10: 247)
قتادة: التّبذير: النّفقة في معصية اللّه، وفي غير الحقّ، وفي الفساد. (الطّبريّ 15: 74)
الإمام الصّادق عليه السّلام: جاء رجل إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال له: اتّق اللّه ولا تسرف ولا تقتر ولكن بين ذلك قواما، إنّ التّبذير من الإسراف، قال اللّه عزّ وجلّ:
وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. (العروسيّ 3: 156)
من أنفق شيئا في غير طاعة اللّه فهو مبذّر، ومن أنفق في سبيل اللّه فهو مقتصد. (العروسيّ 3: 156)
سئل عليه السّلام: أفيكون تبذير في حلال؟ قال: نعم.
(الكاشانيّ 3: 188)
مالك: التّبذير: هو أخذ المال من حقّه ووضعه في غير حقّه، وهو الإسراف، وهو حرام.
(القرطبيّ 10: 247)
ابن زيد: لا تعط في معاصي اللّه.
(الطّبريّ 15: 74)
الطّبريّ: ولا تفرّق يا محمّد ما أعطاك اللّه من مال، في معصيته تفريقا. وأصل التّبذير: التّفريق في السّرف.
الماورديّ: [التّبذير] إنّه الإسراف المتلف للمال.
(أبو حيّان 6: 30)
[و الفرق] بينه وبين الإسراف: أنّ الإسراف تجاوز في الكمّيّة، وهو جهل بمقادير الحقوق. والتّبذير تجاوز في موقع الحقّ، وهو جهل بالكيفيّة وبمواقعها. وكلاهما مذموم، والثّاني أدخل في الذّمّ. (الآلوسيّ 15: 63)
الميبديّ: أي لا تنفقها في معصية اللّه، ولا في الرّياء والسّمعة.
وكانت الجاهليّة تنحر الإبل، وتبذّر الأموال تطلب بذلك الفخر والسّمعة، وتذكر ذلك في أشعارها. فأمر اللّه جلّ وعزّ بالنّفقة في وجهها، فيما يقرب منه، ويزلف لديه. (5: 544)
الزّمخشريّ: التّبذير: تفريق المال فيما لا ينبغي، وإنفاقه على وجه الإسراف. [ثمّ قال مثل كلام الميبديّ] (2: 446)
نحوه البيضاويّ (1: 582) ، والنّيسابوريّ(15:
القرطبيّ: أي لا تسرف في الإنفاق في غير حقّ.
أبو السّعود: نهى عن صرف المال إلى من سواهم ممّن لا يستحقّه.
فإنّ التّبذير: تفريق في غير موضعه، مأخوذ من تفريق حبّات وإلقائها كيفما كان، من غير تعهّد لمواقعه، لا عن الإكثار في صرفه إليهم، وإلّا لناسبه الإسراف:
الّذي هو تجاوز الحدّ في صرفه، وقد نهى عنه بقوله:
وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ الإسراء: 29، وكلاهما مذموم. (4: 125)