فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 1، ص: 314
ابن قتيبة: الإثم: أن يتعدّى عند الاضطرار فيأكل فوق الشّبع. (141)
الطّوسيّ: المعنى فمن اضطرّ إلى أكل الميتة، وما عدّد اللّه تحريمه عند المجاعة الشّديدة، غير متعمّد إلى ذلك ولا مختار له، ولا مستحلّ له على كلّ حال، فإنّ اللّه أباح له تناول ذلك مقدار ما يمسك رمقه، لا زيادة عليه، وهو قول أهل العراق.
وقال أهل المدينة: يجوز أن يشبع منه عند الضّرورة. (3: 437)
نحوه الطّبرسيّ. (2: 160)
القرطبيّ: غير مائل لحرام، وهو بمعنى غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ البقرة: 173. (6: 64)
أبو حيّان: الإثم هنا قيل: أن يأكل فوق الشّبع، وقيل: العصيان بالسّفر، وقيل: الإثم هنا: الحرام، ومن ذلك قول عمر:"ما تجانفنا فيه لإثم ولا تعهّدنا ونحن نعلمه"، أي ما ملنا فيه لحرام. (3: 427)
البروسويّ: غير مائل إليه للإعراض عن الحقّ.
اثما
1 -فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ ... البقرة: 182
ابن عبّاس: الإثم العمد. (الطّبريّ 2: 128)
مثله الضّحّاك، والنّخعيّ، والرّبيع والعوفيّ.
(الطّبريّ 2: 127) .
طاووس: هو الرّجل يوصي لولد ابنته.
(الطّبريّ 2: 125)
عطاء: الرّجل يحيف أو يأثم عند موته، فيعطي ورثته بعضهم دون بعض. (الطّبريّ 2: 124)
السّدّيّ: عمدا، يعمد في وصيّته الظّلم.
(الطّبريّ 2: 125)
ابن زيد: الإثم: ميله لبعض على بعض.
(الطّبريّ 2: 128)
الإمام الصّادق عليه السّلام: الإثم: أن يأمر بعمارة بيوت النّيران واتّخاذ المسكر، فيحلّ للوصيّ أن لا يعمل بشي ء من ذلك. (البحرانيّ 1: 179)
الزّمخشريّ: أو تعمّدا للحيف. (1: 334)
مثله البيضاويّ. (1: 100)
البروسويّ: أي تعمّدا للجنف، يعني إذا جهل الموصي موضع الوصيّة أو زاد على مقدار الوصيّة أو أوصى بما لا يجوز إيصاؤه. (1: 287)
القاسميّ: أي ميلا فيها عمدا. (3: 411)
2 -انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا. النّساء: 50
الآلوسيّ: لا يخفى كونه مأثما من بين آثامهم، وهذا عبارة عن كونه عظيما منكرا. والجملة- كما قال عصام الملّة- في موضع الحال بتقدير"قد"، أي كيف يفترون الكذب، والحال أنّ ذلك ينافي مضمونه، لأنّه إثم مبين، والآثم بالإثم المبين غير المتحاشي عنه، مع ظهوره لا يكون ابن اللّه سبحانه وتعالى وحبيبه، ولا يكون زكيّا عند اللّه تعالى. وانتصاب (اثما) على التّمييز. (5: 55)