فهرس الكتاب

الصفحة 5018 من 9912

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 9، ص: 471

اقتضت المصلحة ذلك. (4: 331)

القشيريّ: بيّن أنّ ما حرّم عليهم ضيّعوه؛ إذ لمّا لم يعاقبهم عليه لم يشهدوا مكره العظيم فيما ابتدعوه من قبل نفوسهم، فأهملوه ولم يحافظوا عليه، فاستوجبوا عظيم الوزر وأليم الهجر. (2: 204)

الواحديّ: أي ذلك التّحريم عقوبة لهم بقتلهم الأنبياء، وأخذهم الرّبا واستحلالهم أموال النّاس بالباطل، فهذا بغيهم، وهذا كقوله: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا ... النّساء: 160. (2: 333)

نحوه البغويّ (2: 168) ، والفخر الرّازيّ(13:

ابن العربيّ: ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ دليل على أنّ التّحريم إنّما يكون عن ذنب، لأنّه ضيق فلا يعدل عن السّعة إليه إلّا عند الموجدة. (2: 770)

نحوه ابن عطيّة (2: 358) ، والقرطبيّ (7: 127) .

الطّبرسيّ: (ذلك) يجوز أن يكون منصوب الموضع بأنّه مفعول ثان ل (جزيناهم) ، التّقدير: جزيناهم ذلك ببغيهم. ولا يجوز أن يرفع بالابتداء، لأنّه يصير التّقدير:

ذلك جزيناهموه، فيكون كقولهم: زيد ضربت، أي ضربته، وهذا إنّما يجوز في ضرورة الشّعر [ثمّ قال: نحو الطّوسيّ] (2: 379)

العكبريّ: (ذلك) في موضع نصب ب (جزيناهم) ، وقيل: مبتدأ، والتّقدير: جزيناهموه، وقيل: هو خبر لمحذوف، أي الأمر ذلك. (1: 546)

أبو حيّان: [نقل كلام بعض المفسّرين والزّمخشري ثمّ قال:]

وظاهره أنّه منتصب انتصاب المصدر. وزعم ابن مالك أنّ اسم الإشارة لا ينتصب مشارا به إلى المصدر إلّا واتّبع بالمصدر، فتقول: قمت هذا القيام وقعدت ذلك القعود. ولا يجوز قمت هذا ولا قعدت ذلك، فعلى هذا لا يصحّ انتصاب"ذلك"على أنّه إشارة إلى المصدر.

ابن كثير: أي هذا التّضييق إنّما فعلناه بهم وألزمناهم به، مجازاة على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا، كما قال تعالى: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا ... النّساء: 160.

أبو السّعود: (ذلك) إشارة إلى الجزاء أو التّحريم، فهو على الأوّل نصب على أنّه مصدر مؤكّد لما بعده، وعلى الثّاني على أنّه مفعول ثان له، أي ذلك التّحريم جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ بسبب ظلمهم، كقوله تعالى:

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا ... النّساء: 160.

وكانوا كلّما أتوا بمعصية عوقبوا بتحريم شي ء ممّا أحلّ لهم، وهم ينكرون ذلك ويدّعون أنّها لم تزل محرّمة على الأمم، فردّ ذلك عليهم، وأكّد بقوله تعالى: وَإِنَّا لَصادِقُونَ. (2: 456)

نحوه البروسويّ (3: 115) ، والآلوسيّ (8: 49) .

المراغيّ: أي إنّما حرّم اللّه عليهم عقوبة بغيهم، فشدّد عليهم بذلك، وليس ذلك بالخبيث لذاته. (8: 59)

الطّباطبائيّ: والآية كأنّها في مقام الاستدراك ودفع الدّخل، ببيان أنّ ما حرّم اللّه على بني إسرائيل من طيّبات ما رزقهم إنّما حرّمه جزاء لبغيهم، فلا ينافي ذلك كونه حلّا بحسب طبعه الأوّلي، كما يشير إلى ذلك قوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت