المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 9، ص: 700
سيبويه: وإذا أراد الرّجل أن يدخل نفسه في أمر حتّى يضاف إليه ويكون من أهله، فإنّك تقول:"تفعّل"وذلك تشجّع وتبصّر وتحلّم وتجلّد وتمرّأ. (4: 71)
أبو عمرو الشّيبانيّ: المجلّد: الحوار يلبس جلد آخر مات قبله، لترأمه أمّ الميّت. (1: 119)
جلد عليه الدّم، إذا يبس عليه. (1: 132)
أحرجته إلى كذا وأوجيته وأجلدته وأدمغته وأدغمته، إذا أحوجته إليه. (الأزهريّ 10: 657)
الفرّاء: القلفة والقلفة، والرّغلة والرّغلة والجلدة، كلّه: الغرلة. (الأزهريّ 10: 655)
الجلد من الإبل: الّتي لا أولاد معها، فتصبر على الحرّ والبرد. (الأزهريّ 10: 658)
إذا ولدت الشّاة فمات ولدها، فهي شاة جلد، ويقال لها أيضا: جلدة.
وجماع جلدة: جلد، وجلدات.
(الأزهريّ 10: 659)
أبو زيد: حملت الإناء فاجتلدته واجتلدت ما فيه، إذا شربت كلّ ما فيه. (الأزهريّ 10: 659)
فلان يجلد بكلّ خير، أي يظنّ به.
(الهرويّ 1: 381)
الأصمعيّ: الجلد: ما لم يوطّأ، وهو منقطع المنحاة.
(الأضداد: 43)
وإذا كان البعير رقيق الجلد بيّن الغبرة والحمرة، واسع مواضع المجّ، ليّن الوبرة، تنفذه شعرة هي أطول من سائر الشّعر، فهو خوّار وهي الخور.
فإذا غلظ الجلد واشتدّ العظم، وقصرت الشّعرة، واشتدّت الفصوص؛ فهي جلدة وهي الجلاد، وهي من كلّ لون أقلّ الإبل لبنا. (الكنز اللّغويّ: 150)
الجلد من الإبل: الكبار الّتي لا صغار فيها. [ثمّ استشهد بشعر] (الأزهريّ 10: 657)
الجلد: أن يسلخ جلد البعير أو غيره من الدّوابّ، فيلبسه غيره من الدّوابّ. [ثمّ استشهد بشعر]
(الأزهريّ 10: 658)
أبو عبيد: وهي [مجالد] خرق تمسكها النّوائح إذا نحن بأيديهنّ. [ثمّ استشهد بشعر] (الأزهريّ 10: 657)
ابن الأعرابيّ: الجلد والجلد: واحد، مثل شبه وشبه. (الأزهريّ 10: 656)
جلدت الأرض من الجليد، وأجلد النّاس، وجلد البقل.
ويقال في الصّقيع والضّريب: مثله. ضربت الأرض، وأضربنا، وضرب البقل.
جززت الضّأن، وحلقت المعزى، وجلدت الجمل، لا تقول العرب غير ذلك. (الأزهريّ 10: 657)
ابن السّكّيت: والجلد: مصدر جلد يجلد. والجلد:
الإبل الّتي لا أولاد لها. والجلد: الإبل الّتي لا ألبان لها.
والجلد: أن يسلخ جلد الحوار ثمّ يحشى ثماما أو غيره من الشّجر، ثمّ يعطف عليه أمّه فترأمه.
قال ابن الأعرابيّ: الجلد والجلد واحد، وليس بمعروف، مثل شبه وشبه. (إصلاح المنطق: 46)
الجلد: الغليظ من الأرض.
والتّجليد للإبل بمنزلة السّلخ للشّاء، وقد جلّدت النّاقة، إذا سلختها. (الأزهريّ 10: 656)