المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 9، ص: 728
المختصّة بذكر الجلود بأقسامها، أكثرها مكّيّة، واثنتان منها (5) و (6) مدنيّة- لو كانت سورة الحجّ مدنيّة- وليس فيها تشريع بل واحدة منها، وهي (3) الجلود فيها نعمة تعود إلى الرّكن الأوّل من العقيدة، وهو التّوحيد، وتخصّ الحيوان، والباقي في جلود الإنسان واحدة منها وهي (4) جاء بشأن القرآن وأثره في جلود المؤمنين، وهي خاصّة بالدّنيا، وترجع إلى الرّكن الثّاني من العقيدة، أي النّبوّة، والخمس الباقية خاصّة بعذاب الجلود وشهادتها في الآخرة، فترجع إلى الرّكن الثّالث من العقيدة وهو المعاد، والتّركيز في العقيدة بالوحي القرآنيّ في مكّة أمسّ، وإن استمرّ في المدنيّات أيضا، ولهذا جاء في (5) - على خلاف فيها- و (6) أيضا.