المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 10، ص: 457
والمجيز: الوليّ، والقيّم بأمر اليتيم، والعبد المأذون له في التّجارة.
والتّجواز بالكسر: برد موشّى.
والجوزات: غدد في الشّجر بين اللّحيين.
واستجاز: طلب الإجازة، أي الإذن.
وأجزت على الجريح: أجهزت. (2: 176)
مجمع اللّغة: جاز الطّريق يجوزه جوزا: سلكه وقطعه.
وجاوزه وجاوزه به: قطعه وتعدّاه.
تجاوز عن المسي ء: صفح عنه. (1: 224)
نحوه محمّد إسماعيل إبراهيم. (1: 118)
العدنانيّ: الأجوزة: ويقولون للمسافرين: احملوا جوازات سفركم معكم. والصّواب: احملوا أو خذوا معكم أجوزتكم، استنادا إلى قول:
1 -الأساس:"خذ جوازك، وخذوا أجوزتكم، وهو صكّ المسافر لئلّا يتعرّض له".
2 -وقول المطرّزيّ:"و يجمع الجواز على أجوزة".
3 -ثمّ قول التّاج:"الجواز كسحاب: صكّ المسافر، جمعه: أجوزة".
4 -فقول المدّ، نقلا عن الأساس والمغرب:"إنّه يجمع على أجوزة".
5 -وأخيرا قول المتن، والمعجم، والوسيط:
"الجواز: صكّ المسافر، جمعه: أجوزة".
وخصّه مجمع دمشق في الجدول (74) بما يسمّى بسابورت. (معجم الأخطاء الشّائعة: 59)
المصطفويّ: التّحقيق أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو العبور الخاصّ، وهو المرور عن نقطة معيّنة حسّاسة يتوجّه إليها، يقال: جاز الموضع، أي سلك وعبر عنه.
وأجازه وجوّزه متعدّيان إلى مفعولين، أي جعله عابرا الموضع أو عن الموضع. والأوّل إذا نسب إلى الفاعل وكان النّظر إلى قيام الفعل بالفاعل، والثّاني إذا كان النّظر إلى جهة الوقوع، يقال: أجاز الرّجل في عمل كذا، وجوّز الأمر له.
وأمّا جاوز: فهو في مورد إدامة الجوز؛ وفي مورد قبوله، يقال: تجاوز، كما أنّ التّجوّز في قبول التّجويز.
والاجتياز في الطّوع والرّغبة.
وأمّا مفهوم الوسط: فهو بالنّظر إلى تلك النّقطة المعيّنة الّتي يعبّر عنها، فهي واقعة دائما في وسط المرور والعبور، ومفهوم الجوز يلازم العبور عن تلك النّقطة، فالعابر يقطعها في مسيره.
وأمّا التّخليف والتّسويغ والتّخفيف فكلّها من لوازم الجوز. (2: 151)
النّصوص التّفسيريّة
جاوزنا
1 -وَجاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ ... الأعراف: 138
أبو عبيدة: مجازه: قطعنا. (1: 227)
الطّبريّ: وقطعنا ببني إسرائيل البحر. (9: 45)
مثله الخازن (2: 230) ، والشّربينيّ (1: 510) .
النّقّاش: جاوزوا البحر يوم عاشوراء، وأعطي