المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 162
وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، و (17) وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ فجعلها حدّا للإيمان والطّاعة والفوز بالجنّة فمن راعاها ولم يتعدّها فقد آمن وأطاع وفاز بالجنّة.
ومن طرق التّأكيد فيها: تكرارها في (13) 4 مرّات، وفي (14) و (19) مرّتين. وأكثرها جاءت بشأن طلاق النّساء وإرثهنّ وظهارهنّ، تأكيدا لحفظ حقوقهنّ، ورعاية شؤونهنّ، لا حظ الطّلاق والإرث والظّهار.
وواحدة منها (16) جاءت بشأن المنافقين، واثنتان (17 و 18) بشأن عموم المؤمنين والكافرين، فلا حظ.
وثانيا: إنّ ما يرتبط منها بالتّشريع كآيات"حدود اللّه"كلّها مدنيّ، لأنّ المدينة كانت دار التّشريع، وكذا آيات"المحادّة"أمّا آيات"الحديد"فيها المكّيّ والمدنيّ كلاهما. لأنّها ترجع إلى العقيدة المشتركة بينهما.