المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 552
ذلك في الإبل.
وجاء في بعض الحديث:"الّذين تقوم عليهم السّاعة تسلّط عليهم الحرمة ويسلبون الحياء".
فاستعمل في ذكور الأناسيّ.
والمحرّم من الإبل مثل العرضيّ، وهو الذّلول الوسط، الصّعب التّصرّف حين تصرّفه.
وناقة محرّمة: لم ترض.
والمحرّم من الجلود: ما لم يدبغ، أو دبغ فلم يتمرّن، ولم يبالغ.
وسوط محرّم: جديد لم يليّن. [إلى أن قال:]
والحيرم: البقر؛ واحدتها: حيرمة. قال الأصمعيّ: لم نسمع"الحيرم"إلّا في شعر ابن أحمر، وله نظائر سيأتي ذكرها إن شاء اللّه.
قال ابن جنّيّ: والقول في هذه الكلمة ونحوها، وجوب قبولها؛ وذلك لما ثبتت به الشّهادة من فصاحة ابن أحمر. فإمّا أن يكون شيئا أخذه عمّن ينطق بلغة قديمة لم يشارك في سماع ذلك منه على حدّ ما قلناه في من خالف الجماعة وهو فصيح، كقوله في الذّر حرح:
الذّرّ حرح، ونحو ذلك. وإمّا أن يكون شيئا ارتجله ابن أحمر، فإنّ الأعرابيّ إذا قويت فصاحته وسمت طبيعته تصرّف وارتجل ما لم يسبقه أحد قبله به. فقد حكي عن رؤبة وأبيه أنّهما كانا يرتجلان ألفاظا لم يسمعاها ولا سبقا إليها، وعلى هذا قال أبو عثمان: ما قيس على كلام العرب، فهو من كلام العرب. [و استشهد بالشّعر 6 مرّات] (3: 326)
الحرمان: حرمه الشّي ء يحرمه حرمانا: منعه إيّاه. (الإفصاح 2: 1247)
حرم عليه الشّي ء مثل كرم حرما وحرمة وحراما وكفرح حرما وحراما: امتنع فعله. ومن ذلك الحرمان وهما مكّة والمدينة تسمّيه لهما بالمصدر.
والبيت الحرام: مسجد مكّة. والمسجد الحرام: الّذي فيه الكعبة. (الإفصاح 2: 1270)
الطّوسيّ: والتّحريم، هو المنع من الفعل بإقامة الدّليل على وجوب تجنّبه، وضدّه: التّحليل، وهو الإطلاق في الفعل بالبيان عن جواز تناوله.
وأصل التّحريم: المنع، من قولهم: حرم فلان الرّزق، فهو محروم حرمانا. وحرم الرّجل، إذا لجّ في الشّي ء بالامتناع منه، وحرّمه تحريما.
وأحرم بالحجّ إحراما، وتحرّم بطعامه تحرّما.
واستحرمت الشّاة، إذا طلبت الفحل، لأنّها تتّبعه كما تتّبع الحرمة البعل. والحرم: مكّة وما حولها ممّا هو معروف.
وأشهر الحرم: [ذكرها]
والمحرم: القرابة الّتي لا يحلّ تزوّجها.
وحريم الدّار: ما كان من حقوقها.
والمحرّم: السّوط الّذي لا يليّن، لأنّه حرام أن يضرب به حتّى يليّن. (4: 419)
والحرمان: منع الخير الّذي كان ينال لو لا ما حدث من سبب الانقطاع. يقال: حرمه يحرمه حرمانا، فهو محروم، في خلاف المرزوق. (10: 82)
الرّاغب: الحرام: الممنوع منه إمّا بتسخير إلهيّ، وإمّا بمنع قهريّ، وإمّا بمنع من جهة العقل أو من جهة