المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 12، ص: 546
إليهم ويلحق بهم، لا صنع في ذلك لأحد، فافهم ذلك.
حاضرى
ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ...
البقرة: 196
ابن عبّاس: لمن لم يكن أهله ومنزله في الحرم، لأنّه ليس على أهل الحرم هدي التّمتّع. (27)
نحوه عبد الكريم الخطيب. (1: 221)
أنّهم أهل الحرم.
مثله مجاهد وقتادة وطاووس. (الماورديّ 1: 257)
عكرمة: هم دون المواقيت. (البغويّ 1: 249)
نحوه مكحول. (الطّبريّ 2: 256)
مكحول: بين مكّة والمواقيت.
مثله عطاء. (الماورديّ 1: 258)
الإمام الباقر عليه السّلام: ذلك أهل مكّة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة [قيل: فما حدّ ذلك؟ قال:]
ثمانية وأربعون ميلا عن جميع نواحي مكّة دون عسفان وذات عرق. (الكاشانيّ 1: 214)
عطاء: عرفة، ومرّ، وعرنة، وضجنان، والرّجيع، ونخلتان.
جعل أهل عرفة من أهل مكّة في قوله: (ذلك ... ) .
(الطّبريّ 2: 256)
الزّهريّ: من كان على يوم أو يومين فهو من حاضري المسجد الحرام. (ابن عطيّة 1: 271)
أنّهم أهل الحرم، ومن قرب منزله منه كأهل عرفة والرّجيع.
مثله مالك. (الماورديّ 1: 258)
السّدّيّ: إنّ هذا لأهل الأمصار، ليكون عليهم أيسر من أن يحجّ أحدهم مرّة ويعتمر أخرى، فتجمع حجّته وعمرته في سنة واحدة. (الطّبريّ 2: 255)
الرّبيع: يعني المتعة أنّها لأهل الآفاق، ولا تصلح لأهل مكّة. (الطّبريّ 2: 255)
الإمام الصّادق عليه السّلام: من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها، وثمانية عشر ميلا عن خلفها، وثمانية عشر ميلا عن يمينها، وثمانية عشر ميلا عن يسارها، فلا متعة له مثل مرّ وأشباهها.
(الكاشانيّ 1: 214)
أبو حنيفة: حاضروا المسجد الحرام وأهل المواقيت فمن دونها إلى مكّة. (الزّمخشريّ 1: 345)
نحوه النّسفيّ. (1: 101)
ابن جريج: أهل عرفة والرّجيع وضجنان.
(البغويّ 1: 249)
ابن المبارك: ما كان دون المواقيت إلى مكّة. (الطّبريّ 2: 256)
ابن زيد: أهل مكّة وفجّ وذي طوى، وما يلي ذلك فهو من مكّة. (الطّبريّ 2: 256)
الشّافعيّ: من كان على مسافة لا يقصر في مثلها الصّلاة. (الماورديّ 1: 258)
كلّ من كان وطنه من مكّة على أقلّ من مسافة