المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 12، ص: 632
الأزهريّ: [نقل قول اللّيث ثمّ قال:]
قلت: وسمعت العرب تقول للجدار من الشّجر- يوضع بعضه على بعض ليكون ذرى للمال، يردّ عنه برد الشّمال في الشّتاء- حظار بفتح الحاء، وقد حظّر فلان على نعمه. [إلى أن قال]
ويقال للحطب الرّطب الّذي يحظر به: الحظر. [ثمّ استشهد بشعر]
وفي حديث اكيدردومة:"و لا يحظر عليكم النّبات"يقول: لا تمنعون من الزّراعة حيث شئتم. ويجوز أن يكون معناه: لا يحمى عليكم المرتع.
وروي عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه قال:"لا حمى في أراك"فقال له رجل: أراكة في حظاري، فقال:"لا حمى في الأراك".
رواه شمر وقيّده بخطّه"في حظاري"بكسر الحاء، وقال: أراد بحظار الأرض الّتي فيها الزّرع المحاط عليه. (4: 454)
الصّاحب: الحظار: حائط الحظيرة تتّخذ من خشب أو قصب، وصاحبها: محتظر إذا اتّخذها لنفسه، فإذا لم يختصّ بها فهو محظّر.
وكلّ ما حال بينك وبين شي ء فقد حظره عليك.
والحظارة: بمعنى الحظيرة.
والحظر: الشّجر ذو الشّوك يحظر به على الشّاء وغيرها.
ومشى فلان بين الحيّ بالحظر الرّطب، أي بالنّمائم والكذب. وقيل: بمال كثير، وقيل: بالخيبة.
والحظار بفتح الحاء: ما حال بينك وبين المكان أن تدخله.
والمحظار: ضرب من الذّباب، ولا أحقّه. (3: 59)
الجوهريّ: الحظر: الحجر، وهو خلاف الإباحة.
والمحظور: المحرّم.
والحضار: الحظيرة تعمل الإبل من شجر، لتقيها الرّيح والبرد.
والمحتظر: الّذي يعمل الحظيرة.
وقرئ: (كهشيم المحتظر) ، فمن كسره جعله الفاعل، ومن فتحه جعله المفعول به. [ثمّ ذكر قول أبي عبيد] (2: 634)
ابن فارس: الحاء والظّاء والرّاء أصل واحد يدلّ على المنع. يقال: حظرت الشّي ء أحظره حظرا، فأنا حاظر والشّي ء محظور. قال اللّه تعالى: وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا الإسراء: 20. والحظار: ما حظر على غنم أو غيرها بأغصان، أو شي ء من رطب شجر أو يابس، ولا يكاد يفعل ذلك إلّا بالرّطب منه ثمّ ييبس، وفاعل ذلك: المحتظر. قال اللّه تعالى: فَكانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ القمر: 31، أي الّذي يعمل الحظيرة للغنم، ثمّ ييبس ذلك فيتهشّم.
ويقال: جاء فلان بالحظر الرّطب، إذا جاء بالكذب المستشنع. ويقال: هو يوقد في الحظر، إذا كان ينمّ، وقد مضى شاهده. (2: 80)
أبو هلال: الفرق بين المحظور والحرام: أنّ الشّي ء يكون محظورا إذا نهى عنه ناه وإن كان حسنا، كفرض