المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 12، ص: 634
واحتظر لغنمه: اتّخذ حظيرة، وحظارة: ما يحظر به من السّعف والقصب، وهو حائط الحظيرة.
(أساس البلاغة: 88)
الطّبرسيّ: المحتظر: الّذي يعمل على بستانه أو غنمه، وهو المنع من الفعل. (5: 190)
المدينيّ: والحظار: حائط الحظيرة المتّخذ من خشب أو قصب، والمحتظر: الّذي يتّخذها لنفسه، فإن اتّخذها لغيره فهو محظّر وحاظر. وأصل الحظر: المنع.
ابن الأثير:"لا يلج حظيرة القدس مدمن خمر".
أراد بحظيرة القدس: الجنّة، وهي في الأصل: الموضع الّذي يحاط عليه لتأوي إليه الغنم والإبل، يقيهما البرد والرّيح.
ومنه الحديث:"لا حمى في الأراك"فقال له رجل:
أراكة في حظاري. أراد الأرض الّتي فيها الزّرع المحاط عليها كالحظيرة. وتفتح الحاء وتكسر.
وكانت تلك الأراكة الّتي ذكرها في الأرض الّتي أحياها قبل أن يحييها، فلم يملكها بالإحياء وملك الأرض دونها؛ إذ كانت مرعى للسّارحة.
ومنه الحديث:"أتته امرأة فقالت: يا نبيّ اللّه أدع اللّه لي فلقد دفنت ثلاثة، فقال: لقد احتظرت بحظار شديد من النّار".
والاحتظار: فعل الحظار، أراد لقد احتميت بحمى عظيم من النّار، يقيك حرّها ويؤمنك دخولها.
ومنه حديث مالك بن أنس:"يشترط صاحب الأرض على المساقي شدّ الحظار"يريد به حائط البستان.
وفي حديث أكيدر:"لا يحظر عليكم النّبات"أي لا تمنعون من الزّراعة حيث شئتم. والحظر: المنع، ومنه قوله تعالى: وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا الإسراء:
وكثيرا ما يرد في الحديث ذكر المحظور، ويراد به:
الحرام. وقد حظرت الشّي ء، إذا حرّمته. وهو راجع إلى المنع. (1: 404)
الفيّوميّ: حظرته حظرا، من باب"قتل": منعته.
وحظرته: حزته.
ويقال لما حظر به على الغنم وغيرها من الشّجر ليمنعها ويحفظها: حظيرة؛ وجمعها: حظائر وحظار، مثل:
كريمة وكرائم وكرام.
واحتظرتها، إذا عملتها؛ فالفاعل: محتظر. (1: 141)
الفيروز اباديّ: حظر الشّي ء، وعليه: منعه، وحجر، واتّخذ حظيرة، كاحتظر، والمال: حبسه فيها، والشّي ء: حازه.
والحظيرة: جرين التّمر، والمحيط بالشّي ء، خشبا أو قصبا.
والحظار: ككتاب: الحائط، ويفتح، وما يعمل للإبل من شجر ليقيها البرد.
وككتف: الشّجر المحتظر به، والشّوك الرّطب.
ووقع في الحظر الرّطب، أي فيما لا طاقة له به.
وأوقد فيه، أي نمّ.
وجاء به، أي بكثرة من المال والنّاس، أو بالكذب المستبشع.
وحظيرة القدس: الجنّة.
والمحظار: ذباب أخضر.