فهرس الكتاب

الصفحة 8627 من 9912

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 535

تقديم الكفّارة قبل اليمين لا يجوز، وأمّا بعد اليمين، وقبل الحنث فيجوز عند الشّافعيّ، ولا يجوز عند أبي حنيفة، وهو الموافق لتقدير"حنثتم"عطفا على (حلفتم) .

4 -قال أبو البقاء: العامل في (اذا) كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ لأنّ المعنى: ذلك يكفّر أيمانكم وقت حلفكم.

وأشكل عليه"السّمين"بأنّ الكفّارة ليست في وقت الحلف فكيف يعمل في الظّرف ما لا يقع فيه؟ ثمّ حلّ هو المشكلة بوجهين: نفي الشّرطيّة عن (اذا) - وهو غير الغالب فيها- وأنّ جوابها محذوف يدلّ عليه ما تقدّم- أو هو نفس المتقدّم عند أبي زيد والكوفيّين- والتّقدير: إذا حلفتم وحنثتم فذلك كفّارة إثم أيمانكم، كقولهم:"أنت ظالم إن فعلت". والحقّ أنّ فهم الآية لا يحتاج أصلا إلى طرح هذا البحث، وليس عندنا بحث في باقي الآيات، فلاحظ النّصوص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت