المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 554
يجوز الحلق. (1: 411)
الآلوسيّ: إنّ حلق الرّأس كناية عن الحلّ الّذي يحصل بالتّقصير بالنّسبة للنّساء، والخطاب للمحصرين، لأنّه أقرب مذكور. (2: 81)
رشيد رضا: النّهي عن الحلق هنا عبارة عن النّهي عن الإحلال قبل بلوغ الهدي إلى المكان الّذي يحلّ ذبحه فيه، وهو في حال الإحصار، حيث يحصر الحاجّ، وإلّا فالكعبة، لقوله تعالى: هَدْيًا بالِغَ الْكَعْبَةِ المائدة:
نحوه المراغيّ. (2: 97)
مكارم الشّيرازيّ: من مناسك الحجّ حلق الرّأس، ويجب أن لا يكون ذلك قبل ذبح الهدي في المذبح. (2: 28)
محلّقين
لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ... الفتح: 27
الفرّاء: لو قيل: محلّقون ومقصّرون، أي بعضكم محلّقون وبعضكم مقصّرون لكان صوابا، كما قال الشّاعر:
* وغودر البقل ملوى ومحصود* (3: 68)
نحوه الطّبريّ (26: 107) ، والطّوسيّ (9: 335) ، والمراغيّ (26: 112) .
الطّبرسيّ: أي محرمين يحلق بعضكم رأسه ويقصّر بعض، وهو أن يأخذ بعض الشّعر. وفي هذا دلالة على أنّ المحرم بالخيار عند التّحلّل من الإحرام، إن شاء حلق، وإن شاء قصّر. (5: 126)
الفخر الرّازيّ: (محلّقين) حال الدّاخلين، والدّاخل لا يكون الآن محرما، والمحرم لا يكون محلّقا، فقوله: آمِنِينَ ينبئ عن الدّوام فيه إلى الحلق، فكأنّه قال: تدخلونها آمنين متمكّنين من أن تتمّوا الحجّ محلّقين. (28: 105)
نحوه ابن كثير. (6: 291)
القرطبيّ: والتّحليق والتّقصير جميعا للرّجال، ولذلك غلّب المذكّر على المؤنّث، والحلق أفضل، وليس للنّساء إلّا التّقصير. (16: 291)
أبو حيّان: (محلّقين) و (مقصّرين) حال مقدّرة.
الشّربينيّ: أي بعضها، منقسمين بحسب التّحليق والتّقصير إلى قسمين، لا تخشون إلّا اللّه تعالى. وفيه إشارة إلى أنّهم يتمّون الحجّ من أوّله إلى آخره. فقوله:
(لتدخلنّ) فيه إشارة إلى الأوّل، وقوله: (محلّقين) و (مقصّرين) إشارة إلى الآخر. [ثمّ أدام نحو الفخر الرّازيّ] (4: 55)
أبو السّعود: أي محلّقا بعضكم ومقصّرا آخرون.
وقيل: (محلّقين) حال من ضمير (امنين) فتكون متداخلة. (6: 107)
شبّر: (محلّقين) محلّقا بعضكم كلّ شعرها و (مقصّرين) مقصّرا بعضكم بعض شعرها. (6: 51)