[٢٢٣/ ٨٧٣] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا سَعِيدٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. وَالسُّلْطَانُ وَلِيُ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ» .
*لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدٌ.
الوجه الأول: أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِي، عَنْ سَعِيد بْن سُلَيْمَان، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي يَعْقُوب، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ــــــ، وفي "الكبير" (١/ ٢٠٢ رقم ١١٤٩٤) ، عَنْ أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي، عَنْ سَعِيد بْن سُلَيْمَان به. وفي الكبير بلفظ: وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَه.
الوجه الثاني: أَحْمَد الْحُلْوَانِي، عَنْ أَحْمَد بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُس، عَنْ زُهَيْر بْن مُعَاوِيَة، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيد، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ سُلَيْمَان، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَة.
أ - تخريج الوجه الثاني: أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٨٨) ، عَنْ مُحَمَّد بْن أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّد بْن عَلِي بْنِ حُبَيْشٍ، فِي جَمَاعَةٍ قَالُوا: ثَنَا ــــــ كذا قال أبو نعيم ـــــــ أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي، عَنْ أَحْمَد بْن عَبْدِ اللهِ بْن يُونُسَ به. وقال أبو نعيم: رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَابْنُ الْمُبَارَك، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. وَرَوَاهُ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، وَشُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.
- أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ النكاح ب/ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ عَصَبَةٍ (٣/ ٧ رقم ٤٢٥٠) ، عَنْ فَهْد بن سليمان النحاس، عَنْ أَحْمَد بْن عَبْدِ الله بن يُونُس، عَن زُهَيْر بْن مُعَاوِيَة به.
- وعبد الرَّزَّاق في "مصنفه" ك/ النكاح ب/ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ (٦/ ١٩٥ رقم ١٠٤٧٢) ، ومن طريقه ــــــ إسحاق بن راهويه في "مسنده" (٢/ ١٩٥ رقم ٦٩٩) وابن الجارود في "المنتقي" ك/ النكاح (١/ ١٧٥ رقم ٧٠٠) ، والبيهقي في "السنن الكبري" ك/ النكاح ب/ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي (٧/ ١٦٩ رقم ١٣٥٩٩) ــــــ.
- والحميدي في "مسنده" (١/ ٢٧٢ رقم ٢٣٠) ، عَنْ سُفْيَان بن عيينة، وَعَبْد اللَّه بْن رَجَاء الْمُزَنِي.