فهرس الكتاب
يَمِينِ الطَّالِبِ (٧/ ٤٨٨ رقم ٢٣٣٣٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار ك/ القضاء والشهادات ب/ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (٤/ ١٤٥ رقم ٦١٠٧) .
وأما طريق ابْن جُرَيْج: أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (٤/ ٢١٧) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الشهادات ب/ القضاء بالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (١٠/ ٢٨٥ رقم ٢٠٦٥٢) .
وأما طريق يَحْيَى بْن أَيُّوب: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار ك/ القضاء والشهادات ب/ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (٤/ ١٤٥ رقم ٦٠١٩) ، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الأيمان ب/ الْخَبَر المُوجِب الْيَمِين عَلَى الْمُدَّعِي مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يَحْلِفُ أَيُّ مُدَّعِي كَانَ مَعَ شَاهِدِهِ (٤/ ٥٧ رقم ٦٠٢٣) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الشهادات ب/ القضاء بالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (١٠/ ٢٨٥ رقم ٢٠٦٥٢) .
وأما طريق عُمَر بْن مُحَمَّد بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار ك/ القضاء والشهادات ب/ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (٤/ ١٤٥ رقم ٦١٠٩) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الشهادات ب/ القضاء بالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد (١٠/ ٢٨٥ رقم ٢٠٦٥٢) .
وأما طريق إِبْرَاهِيم بْن أَبِي يَحْيَى: أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الشهادات ب/ القضاء بالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (١٠/ ٢٩٢ رقم ٢٠٦٧٦) .
٢) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ بن هاشم الرومي، أَبُو مُسْلِمٍ الْمُسْتَمْلِي (١) البغدادي، مولى أبي جعفر المنصور.
أقوال أهل العلم فيه: ذكره العجلي، وابنُ حِبَّان فِي الثقات. وَقَال ابن حبان: كان صاعقة لا يحمد أمره. وقال الذهبي: موثق. وقال أبو حاتم، وابن حجر: صدوق، وزاد ابن حجر: طعنوا فيه للرأي. وَقَالَ أَبُو أَحْمَد الْحَاكِم: لَيْسَ بِالْمَتِينِ عِنْدَهُم. وحاصله أنه "صدوق". (٢)
(١) الْمُسْتَمْلِي: بضم الميم وسكون السين المهملة وفتح التاء المنقوطة من فوقها باثنتين وسكون الميم وفي آخرها اللام، اختص بهذه النسبة جماعة كثيرة كانوا يستملون للأكابر والعلماء منهم: أَبُو مُسْلِم عَبْدُ الرَّحْمَن بْن يُونُس بن هاشم الرومي الْمُسْتَمْلِي، كان يستملى على ابن عُيَيْنَة، ويزيد بن هارون. قاله السمعاني في "الأنساب" ١١/ ٢٩٩.
(٢) يُنظر "الثقات" للعجلي ٢/ ٩٣، "الجرح والتعديل" ٥/ ٣٠٣، "الثقات" لابن حبان ٨/ ٣٧٩، "تهذيب الكمال "١٨/ ٢٣، "تاريخ الإسلام" ٥/ ٦١٩، "ميزان الاعتدال" ٢/ ٦٠١، "التقريب" صـ ٢٩٤.