[٧/ ٦٥٧] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: «بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِيَدِي هَذِهِ، فَقَبَّلْنَاهَا، فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ» .
- وابن سعد في "الطبقات" (٤/ ٢٢٩) ، ومن طريقه ــــــ ابن عساكر في "تاريخه" (٢٢/ ٩٩) ــــــ. وابن الأعرابي في "القبل والمعانقة والمصافحة" (١/ ٦٤) ، عن حسان المُجَاشِعي. كلاهما: ابن سعد، وحسان المُجَاشِعي: عن سعيد بن منصور، عن عطاف بن خالد به بنحوه وفيه قصة بدون ذكر قوله "ولم ينكر ذلك".
- وأحمد في "مسنده " (٢٧/ ٨٣ رقم ١٦٥٥١) ، ومن طريقه ـــــ ابن عساكر في "تاريخه" (٢٢/ ١٠٠) ــــــ. عن يونس بن محمد المؤدب، عن عطاف به بلفظ: بايعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي هذه وأخرج لنا كفه كفاً ضخمة قال فقمنا إليه فقبلنا كفيه جميعاً.
- وابن المقرئ في "الرخصة في تقبيل اليد" (١/ ٧٢) ، ومن طريقه ـــــ ابن عساكر في "تاريخه" (٢٢/ ١٠٠) ــــــــ. عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، عن أبي نصر التمار، عن عطاف به.
- والبخاري في "الأدب المفرد" (١/ ٣٥٠ رقم ٩٧٣) ، ومن طريقه ـــــ الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" ب/ تَقْبِيلُ يَدِ الْمُحَدِّثِ وَرَأْسِهِ وَعَيْنَيْهِ (١/ ١٩٠ رقم ٣١٥) ـــــــ. عن ابن أبي مريم عن عطاف به بنحوه.
- والبخاري في "صحيحه" ك/ الجهاد ب/ البَيْعَةِ فِي الحَرْبِ أَنْ لَا يَفِرُّوا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى المَوْتِ (٤/ ٥٠ رقم ٢٩٦٠) ، عَنْ يَزِيد بْن أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ: «يَا ابْنَ الأَكْوَعِ أَلَا تُبَايِعُ؟» قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «وَأَيْضًا» فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: عَلَى المَوْت.
- والبخاري في "صحيحه " ك/ المغازي ب/ غَزْوَةِ الحُدَيْبِيَةِ (٥/ ١٢٥ رقم ٤١٦٩) ، ومسلم في "صحيحه" ك/ الإمارة ب/ اسْتِحْبَابِ مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ الْجَيْشَ عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِتَالِ، وَبَيَانِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ (٣/ ١٤٨٦ رقم ١٨٦٠) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ. قلت: وذلك بذكر البيعة فقط دون ذكر تقبيل اليد.
٢) عَبْدُ المَلِكِ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ القُشَيْرِيُّ، النَّسَوِيُّ، أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ (١) الدَّقِيْقِيُّ.
(١) التَّمَّارُ: بِفَتْح التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوْقهَا وَتَشْديد الْمِيم وَفِي آخرهَا الرَّاء هَذِه النِّسْبَة إِلَى بيع التَّمْر وَكَانَ جمَاعَة يبيعونه وَالْمَشْهُور بِهِ: أَبُو نَصْرٍ عَبْدُ المَلِكِ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ التَّمَّارُ. يُنظر "اللباب" لابن الأثير ١/ ٢٢١.