[١٠٣/ ٧٥٣] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: نا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: نا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ بِتَسْلِيمَةٍ، وَيُسْمِعُنَاهَا» .
أخرجه أحمد في "مسنده" (٩/ ٣٣٢ رقم ٥٤٦١) ، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الصلاة ب/ الوتر: ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّسْلِيمِ بَيْنَ شَفْعِهِ وَوِتْرِهِ مِنْ صَلَاتِهِ (٦/ ١٩١ رقم ٢٤٣٥) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١٤/ ٢٦٣) . عَنْ عَتَّاب بْن زِيَاد. وابن الأعرابي في "معجمه" (٢/ ٨١٧ رقم ١٦٧٤) ، عَنْ هَمَّام بْن مُسْلِم. وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الصلاة ب/ الوتر (٦/ ١٩٠ رقم ٢٤٣٣) ، عَنْ عَلِيّ بْن الْحَسَن بْن شَقِيق ثلاثتهم: عَتَّاب بْن زِيَاد، وهَمَّام بْن مُسْلِم، وعَلِيّ بْن الْحَسَن بْن شَقِيق، عَنْ أَبي حَمْزَة السُّكَّرِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بنحوه.
أخرجه مالك في "الموطأ" ك/ السهو ب/ الْأَمْر بِالْوِتْرِ (٢/ ١٧٢ رقم ٤٠٦) ومن طريقه ـــــــ البخاري في "صحيحه" ك/ الوِتْرِ ب/ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ (٢/ ٢٤ رقم ٩٩١) ، والشافعي في "مسنده" ك/ الصلاة ب/ أَنْوَاع الْوِتْر (١/ ٣٤٦ رقم ٣٩٣) ، وابن المنذر في "الأوسط" ك/ الوتر ب/ ذِكْرُ الْفَصْلِ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْر (٥/ ١٨٦ رقم ٢٦٦٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الصلاة ب/ الوتر (١/ ٢٧٩ رقم ١٦٦٥) ، والبيهقي في "السنن الصغير" ك/ الصلاة ب/ جَوَازِ الْوِتْرِ رَكْعَةً وَاحِدَةً وَمَنِ اسْتَحَبَّ الزِّيَادَةَ عَلَيْهَا (١/ ٢٧٩ رقم ٧٦٩) ، وفي "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ الْوِتْرِ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَمَنْ أَجَازَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً وَاحِدَةً تَطَوُّعًا (٣/ ٣٨ رقم ٤٧٨٩) وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ الصلاة ب/ الوتر (٤/ ٥٧ رقم ٥٤٥٢) ـــــــ. عَنْ نَافِع، أَنَّ ابْن عُمَر كَانَ يُسَلِّم بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ.