[٢٤٤/ ٨٩٤] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: نا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ جَيْشاً «غَنِمُوا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- طَعَامًا وَعَسَلًا، فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمُسُ» .
أخرجه أبو داود في "سننه" ك/ الجهاد ب/ في إباحة الطعام في أرض العدو (٣/ ٣٣٧ رقم ٢٧٠١) ، والطبراني في "الأوسط" (٥/ ٢٧٥ رقم ٥٣٠١) ، وفي "المعجم الكبير" (١٢/ ٣٦٩ رقم ١٣٣٧٢) ، والبيهقي في "السنن الكبري" ك/ السير ب/ السَّرِيَّةِ تَأْخُذُ الْعَلَفَ وَالطَّعَام (٩/ ١٠٢ رقم ١٧٩٩٥) ، عَن إِبْرَاهِيم بْن حَمْزَة الزُّبَيْرِي. وأبو طاهر المُخَلِّص في "المخلصيات" (٣/ ٤٠١ رقم ٢٧٩٤) ، عَن علي بن محمدِ بنِ معاويةَ النيسابوري. كلاهما: عَن أَنَس بْن عِيَاض.
وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ السير ب/ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا: ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا غَنِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ يُخَمَّسُ خَلَا مَا يُؤْكَلُ مِنْهَا لِقُوتِهِمْ (١١/ ١٥٦ رقم ٤٨٢٥) ، عَن شُعَيْب بْن إِسْحَاق، عَن عُبَيْد اللَّهِ بْن عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَجَّهَ جَيْشًا فَغَنِمُوا طَعَامًا وَعَسَلًا، فَلَمْ يُخَمِّسْهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-. كلاهما: أَنَس بْن عِيَاضٍ، وشُعَيْب بْن إِسْحَاقَ، عَن عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَر.
قلت: ولهذا الوجه متابعة أخرجها البخاري في "صحيحه" ك/ فَرْض الخُمُس ب/ مَا يُصِيب مِن الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الحَرْبِ (٤/ ٥٩ رقم ٣١٥٤) ، عَن مُسَدَّد، عَن حَمَّاد بْن زَيْد، عَنْ أَيُّوب، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا العَسَلَ وَالعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. وعند البيهقي في "الكبري" ك/ السير ب/ السَّرِيَّةِ تَأْخُذُ الْعَلَفَ وَالطَّعَام (٩/ ١٠١ رقم ١٧٩٩٤) ، عَن ابْن الْمُبَارَك، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوب، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بلفظ: كُنَّا نَأْتِي الْمَغَازِيَ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَنُصِيبُ الْعَسَلَ وَالسَّمْنَ فَنَأْكُلُهُ.