[٩٩/ ٧٤٩] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: نا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «أَنَا فَرَطُكُمْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُونِي، فَأَنَا عَلَى الْحَوْضِ، وَالْحَوْضُ مَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّةَ، وَسَيَأْتِي رِجَالٌ وَنِسَاءٌ بِآنِيَةٍ وَقِرَبٍ» .
- والبزار في "مسنده" (٧/ ٣٧٦ رقم ٢٩٧٥) ، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ التاريخ ب/ الحوض والشفاعة (١٤/ ٣٥٩ رقم ٦٤٤٩) ، والآجري في "الشريعة" ك/ الْإِيمَانِ بِالْحَوْضِ الَّذِي أُعْطِيَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- (٣/ ١٢٦٦ رقم ٨٣٦) ، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" ب/ الشَّفَاعَةِ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ (٦/ ١١٩٤ رقم ٢١١٥، ٢١١٤) ، وعبد الغني المقدسي في "العاشر من المصباح في عيون الصحاح" (٣٦) ، عَنْ أَبي عَاصِم النَبِيْل.
- ثلاثتهم: حَجَّاج المصِّيصِي، وأَبُو عَاصِمٍ النَبِيْل، وأَبُو قُرَّة مُوسَى بْن طَارِق، عَن ابْن جُرَيج.
- وأحمد في "مسنده" (٢٣/ ٦٢ رقم ١٤٧١٩) ، والطبراني في "الأوسط" (٩/ ٣٧ رقم ٩٠٧٠) ، والآجري في "الشريعة" (٣/ ١٢٦٧ رقم ٨٣٧) عَنِ ابْن لَهِيعَة.
- وابن أبي عاصم في "السنة" ب/ مَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ يُصَدُّ عَنْ حَوْضِهِ قَوْمٌ بَعْدَ أَنْ يَرِدُوهُ (٢/ ٣٥٨ رقم ٧٧١) ، عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَة.
- ثلاثتهم: ابْن جُرَيج، وابْن لَهِيعَة، ومُوسَى بْن عُقْبَة، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّهِ، بعضهم بنحوه، وزاد بعضهم: سَيَأْتِي رِجَالٌ وَنِسَاءٌ فَلَا يَطْعَمُونَ مِنْهُ شَيْئًا.
- قلت: وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢٣/ ٣٣٢ رقم ١٥١٢٠) ، عَنْ رَوْح بْن عبادة، عَنْ ابْن جُرَيْج، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، موقوفاً. قلت: وإن كانت صورته صورة الوقف إلا أنه مما له حكم الرفع فمثل هذا لا يقوله إلا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إذ هذا خاص به.