[٦٩/ ٧١٩] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ بِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجُ أَمْ بِكَثِيرٍ، بَعْدَ أَنْ يُشْهِدَ» . * لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بُرْدٍ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ.
أ - تخريج الوجه الأول: رواه عَنْ أَبي هَارُون بهذا الوجه: بُرْد بْن سِنَانٍ، وشَرِيك، وأَبو حَفْص الْعَبْدِي.
أما طريق بُرْد بْن سِنَان: أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" ــــ رواية الباب ـــــ، وفي "مسند الشاميين" (١/ ٢٢٦ رقم ٤٠٤) ، والدارقطني في "سننه" ك/ النكاح ب/ المهر (٤/ ٣٥٦ رقم ٣٥٩٦) ، وأبو القاسم تمام في "فوائده" (١/ ٢٧٦ رقم ٦٨٤) .
وأما طريق شَرِيك النخعي: أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" ك/ النكاح ب/ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاق (١/ ٥٤٤ رقم ٤٨٧، ٤٨٦) ، والدارقطني في "سننه" ك/ النكاح ب/ المهر (٤/ ٣٥٦ رقم ٣٥٩٧، ٣٥٩٨) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الصداق ب/ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا (٧/ ٣٩١ رقم ١٤٣٨١) .
ثلاثتهم: عن أَبي هَارُون به بنحوه، عدا ابن عدي فلفظه: يَجُوزُ النِّكَاحُ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ وَأَشْهَدُوا.
ب - متابعات للوجه الأول: أخرجه الدارقطني في "سننه" ك/ النكاح ب/ المهر (٤/ ٣٥٦ رقم ٣٥٩٩) ، وابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" مَسْأَلَةٌ الشَّهَادَةُ شَرْطٌ فِي النِّكَاحِ وَعَنْهُ لَيْسَتْ شَرْطًا كَقَوْلِ مَالِك. (٩/ ٧ رقم ١٩٧٧) ، عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ بِقَلِيل مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ أَوْ بِكَثِيرٍ بَعْدَ أَنْ يُشْهِدَ.