فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 1229

[٦٩/ ٧١٩] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ بِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجُ أَمْ بِكَثِيرٍ، بَعْدَ أَنْ يُشْهِدَ» . * لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بُرْدٍ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ.

أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي أَبِي هَارُون الْعَبْدِي، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: أَبو هَارُون الْعَبْدِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مرفوعاً.

أ - تخريج الوجه الأول: رواه عَنْ أَبي هَارُون بهذا الوجه: بُرْد بْن سِنَانٍ، وشَرِيك، وأَبو حَفْص الْعَبْدِي.

أما طريق بُرْد بْن سِنَان: أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" ــــ رواية الباب ـــــ، وفي "مسند الشاميين" (١/ ٢٢٦ رقم ٤٠٤) ، والدارقطني في "سننه" ك/ النكاح ب/ المهر (٤/ ٣٥٦ رقم ٣٥٩٦) ، وأبو القاسم تمام في "فوائده" (١/ ٢٧٦ رقم ٦٨٤) .

وأما طريق شَرِيك النخعي: أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" ك/ النكاح ب/ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاق (١/ ٥٤٤ رقم ٤٨٧، ٤٨٦) ، والدارقطني في "سننه" ك/ النكاح ب/ المهر (٤/ ٣٥٦ رقم ٣٥٩٧، ٣٥٩٨) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الصداق ب/ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا (٧/ ٣٩١ رقم ١٤٣٨١) .

وأما طريق عُمَر بْن حفص أَبي حَفْصٍ الْعَبْدِي: أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٦/ ١٠٢) .

ثلاثتهم: عن أَبي هَارُون به بنحوه، عدا ابن عدي فلفظه: يَجُوزُ النِّكَاحُ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ وَأَشْهَدُوا.

ب - متابعات للوجه الأول: أخرجه الدارقطني في "سننه" ك/ النكاح ب/ المهر (٤/ ٣٥٦ رقم ٣٥٩٩) ، وابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" مَسْأَلَةٌ الشَّهَادَةُ شَرْطٌ فِي النِّكَاحِ وَعَنْهُ لَيْسَتْ شَرْطًا كَقَوْلِ مَالِك. (٩/ ٧ رقم ١٩٧٧) ، عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ بِقَلِيل مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ أَوْ بِكَثِيرٍ بَعْدَ أَنْ يُشْهِدَ.

الوجه الثاني: أَبو هَارُون الْعَبْدِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ موقوفاً.

أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ النكاح ب/ مَا قَالُوا فِي مَهْرِ النِّسَاءِ وَاخْتِلَافُهُمْ فِي ذَلِك (٦/ ٨٩ رقم ١٦٥٢٠) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الصداق ب/ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا (٧/ ٣٩١ رقم ١٤٣٨١) ، عَنْ الحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عن أَبي هَارُون الْعَبْدِي به بنحوه.

ثانياً: دراسة الإسناد:

أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ـــ رواية الباب ـــ.

١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١) .

٢) بِشْرُ بنُ الوَلِيْدِ بنِ خَالِدٍ، أَبُو الوَلِيْدِ الكِنْدِيُّ، الحَنَفِيُّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت