[٣٣/ ٦٨٣] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نِيزَكٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْكُوفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- التَّشَهُّدَ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» . *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرٍو إِلَّا مُحَمَّدٌ.
- وسفيان الثوري في "حديثه" (٣٨) ، ومن طريقه ــــــ عبد الرَّزَّاق في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ التَّشَهُّدِ (٢/ ١٩٩ رقم ٣٠٦١) ، وأحمد في "مسنده" (٧/ ٣٦ رقم ٣٩٢١) ، (٧/ ١١٦ رقم ٤٠١٧) ، والسرى بن يحيى في "حديثه" (١/ ٣٩ رقم ٣٨) ، وابن ماجه في "سننه" أَبْوَابُ إِقَامَةِ الصَّلَوَاتِ ب/ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ (٢/ ٦٦ رقم ٨٩٩ م ١) ، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ (١/ ٣٧٥ رقم ٧٥٥) ، وفي "السنن الصغري" ك/ التطبيق ب/ كَيْفَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ (٢/ ٢٣٩ رقم ١١٦٥) ، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الصلاة ب/ صِفَةِ الصَّلَاةِ: ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَتَشَهَّدُ الْمَرْءُ بِهِ فِي جُلُوسِهِ مِنْ صَلَاتِهِ (٥/ ٢٧٩ رقم ١٩٥٠) ، والشاشي في "مسنده" (٢/ ٣٣ رقم ٥٠٤) ، (٢/ ٣٦ رقم ٥٠٩) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٠/ ٥٦ رقم ٩٩٠٩) ، (١٠/ ٥٩ رقم ٩٩١٦) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ وُجُوبِ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ (٢/ ٥٢٧ رقم ٣٩٦١) ـــــــ.
- وأبو داود الطيالسي في "مسنده" (١/ ٢٤١ رقم ٣٠٢) ، وأحمد في "مسنده" (٧/ ٢٢٧ رقم ٤١٦٠) ، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ (١/ ٣٧٤ رقم ٧٥٣) ، "السنن الصغري" ك/ التطبيق ب/ كَيْفَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ (٢/ ٢٣٩ رقم ١١٦٣) ، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الصلاة ب/ صِفَةِ الصَّلَاةِ: ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَتَشَهَّدُ الْمَرْءُ بِهِ فِي جُلُوسِهِ مِنْ صَلَاتِهِ (٥/ ٢٨١ رقم ١٩٥١) ، والطبري في "تهذيب الآثار" (١/ ٢٣٣ رقم ٣٦٥) ، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ إِبَاحَةِ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَقَبْلَ السَّلَامِ بِمَا أَحَبَّ الْمُصَلِّي ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُدْعَى فِي الْمَكْتُوبَةِ إِلَّا بِمَا فِي الْقُرْآنِ (١/ ٣٥٦ رقم ٧٢٠) ، والسَّرَّاج في "حديثه" (٢/ ٥٤ رقم ٢٠٤) ، (٢/ ١٧٦ رقم ٧٢١) ، والطبراني في "المعجم الصغير" (٢/ ١٩ رقم ٧٠٣) ، وفي "المعجم الكبير" (١٠/ ٥٦ رقم ٩٩١٢) ، (١٠/ ٦٠ رقم ٩٩١٧) ، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٧/ ١٧٩، ١٧٨) ، عَنْ شُعْبَة.