كلاهما: مُجَّاعَة بن الزُّبَيْرِ البَصْرِيُّ، وهِشَام الدستوائي، عَنْ قَتَادَة، عَنْ عِكْرِمَةَ به بنحوه.
والبخاري في "صحيحه" ك/ الحج ب/ إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ (٢/ ١٨٠ رقم ١٧٥٨) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (١١/ ٣١٩ رقم ١١٨٦٧) ، (٢٥/ ١٢٩ رقم ٣١٤) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الحج ب/ تَرْكِ الْحَائِضِ الْوَدَاعَ (٥/ ٢٦٧ رقم ٩٧٦١) ، عَنْ أَيُّوبَ السختياني.
والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الحج ب/ تَرْكِ الْحَائِضِ الْوَدَاعَ (٥/ ٢٦٧ رقم ٩٧٦٣، ٩٧٦٢) ، عَنْ خَالِد الْحَذَّاء. كلاهما: أَيُّوبَ، وخَالِد، عَنْ عِكْرِمَةَ به بنحوه.
ومسلم في "صحيحه" ك/ الحج ب/ وُجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَسُقُوطِهِ عَنِ الْحَائِضِ (٢/ ٩٦٣ رقم ١٣٢٨) ، والشافعي في "مسنده" ك/ الحج الباب السادس/ فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة إلى فراغه من مناسكه (١/ ٣٦٥ رقم ٩٤٦) ، وفي "الأم" ك/ الحج ب/ تَرْكِ الْحَائِضِ الْوَدَاعَ (٣/ ٤٦١ رقم ١١٩٤) ، وأحمد في "مسنده" (٣/ ٤٤٨ رقم ١٩٩٠) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الحج ب/ تَرْكِ الْحَائِضِ الْوَدَاعَ (٥/ ٢٦٧ رقم ٩٧٥٩، ٩٧٦٠) ، عَنْ الْحَسَن بْن مُسْلِم، عَنْ طَاوُس قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ، قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِمَّا لَا، فَسَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-؟ قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ: مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ. واللفظ لمسلم.
٣) عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ الكِلابي: "ثقة إلا في روايته عن سَعِيد بْن أَبي عَرُوبَة ففيها ضعف" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٢٩) .
أقوال أهل العلم فيه: قَال ابن سعد، والعجلي، وابْن مَعِين، وأبو زُرْعَة، ويحيى بن سعيد القطان، وابن المديني، والنَّسَائي، وابن عدي، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد أبو زُرْعَة: مأمون، وزاد الذهبي: إِمَام تغير حفظه بأخره فتساهل، وزاد ابن حجر: حافظ له تصانيف لكنه اختلط وكان من أثبت الناس في قتادة. وَقَال أَبو حاتم: ثقة قبل أن يختلط، وكان أعلم الناس بحديث قتادة. وذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات. وقال في المشاهير: من فقهاء أهل البصرة ومتقنيهم في سماع المتأخرين عنه مناكير وأوهام كثيرة.