[١٦٦/ ٨١٦] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ» .
*لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَيْسٍ، تَفَرَّدَ بِهِمَا: أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ.
وابن عدي في "الكامل" (١/ ٤٩٠) ، عَنْ أَحْمَد بْن عَبد الصَّمَد الأَنْصَارِي مقروناً بعَلِي بْن عَمْرو الأَنْصَارِي.
كلاهما: عَنْ إِسْمَاعِيل بْن قَيْس، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب به بنحوه.
أخرجه عَبْد الرَّزَّاق في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ الصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ (٣/ ٥٣ رقم ٤٧٥٦) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ مَنْ لَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ بَادَرَ بِالْفَرْض (٢/ ٦٥٤ رقم ٤٤٤٤) عَن الثَّوْرِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَن ابْن الْمُسَيِّب قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَا صَلَاةَ بَعْد النِّدَاءِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْر.