[٢٦/ ٦٧٦] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُعَلَّلُ بْنُ نُفَيْلٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مِحْصَنٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «احْتَجِمُوا لِسَبْعَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ» .
- وأخرجه أبو داود في "سننه" ك/ الطب ب/ متى تستحب الحجامة؟ (٦/ ١١ رقم ٣٨٦١) ، ومن طريقه ـــــ البيهقي في "الكبرى" ك/ الضحايا ب/ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْحِجَامَةِ (٩/ ٥٧٢ رقم ١٩٥٣٥) ــــــــ. والطبراني في "الأوسط" (٦/ ٣٦٣ رقم ٦٦٢٢) ، والحاكم في "المستدرك" ك/ الطب (٤/ ٢٣٣ رقم ٧٤٧٥) .
كلهم من طُرقٍ عَنْ سُهَيْل بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بنحوه، بزيادة: كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ. ورواية الطبراني، والحاكم مقصورة علي: سَبْعَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ فقط. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
- والطبراني في "الأوسط" (٤/ ٣٦٧ رقم ٤٤٥٣) ، عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِين، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بلفظ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ يَمْضِينَ مِنَ الشَّهْرِ، وتِسْعَ عَشْرَةَ، وإِحْدَى وَعِشْرِينَ.
- والطبراني في "المعجم الصغير" (١/ ١٥٣ رقم ٢٣٦) عنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بنحوه.
أقوال أهل العلم فيه: قَال البُخارِيُّ، والأزدي: منكر الحديث. وقال المزي: أحد المتروكين. وقال الذهبي: متهم ساقط.
وقال ابْن مَعِين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والذهبي: كذاب. وقال ابن حجر: كذبوه. وَقَال الدارقطني: متروك يضع الحديث. وَقَال ابن حبان: كَانَ مِمَّن يضع الحَدِيث على الثِّقَات لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَا الرِّوَايَة عَنْهُ
(١) الْعُكَّاشِيُّ: بِضَم الْعين وَتَشْديد الْكَاف الْمَفْتُوحَة وَبعد الْألف شين مُعْجمَة هَذِه النِّسْبَة إِلَى عكاشة بن مُحصن، وَكَانَ الْحَافِظ إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن الْفضل الْأَصْبَهَانِيّ يخففها وَغَيره يشددها. يُنظر "اللباب" ٢/ ٣٥٠.