ورواه عَن نافع مولى ابْن عُمَر بهذا الوجه: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ العمري: ضعيف، (١) وعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ العمري: "ثقة ثبت"، (٢) وأُسَامَة بن زيد الليثي: "صدوق يهم".
٢) رواية الأحفظ: فقد رواه بهذا الوجه: عُبَيْد اللهِ بْنُ عُمَرَ العمري: "ثقة ثبت"، وأُسَامَة بن زيد الليثي: "صدوق يهم"، ولاشك أنهم أحفظ من رَاوِيَة الوجه الأول.
الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده منكر" فيه: عَبْد اللَّه بْن نَافِع مولي ابن عمر: وذلك لضعفه ومخالفته لما رواه الثقات.
قال النووي: قَالَ الْبَيْهَقِيّ: الصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى ابْن عمر، وَالرِّوَايَة المرفوعة رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عبد الله بن نَافِع، وَهُوَ ضَعِيف. (٤)
عن مَالِك بْن أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: خَمْسَةٌ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ: الْمَرْأَةُ، وَالْمُسَافِرُ، وَالْعَبْدُ، وَالصَّبِيُّ، وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ. (٦) قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (٧)
قلت: ويشهد لهذا أيضاً فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع كما في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- في صحيح مسلم: وفيه: حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا ....... ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى
(١) يُنظر "التقريب" صـ ٢٥٦.
(٢) سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠) .
(٣) يُنظر "السنن الكبري" للبيهقي ٣/ ٢٦٢.
(٤) يُنظر "خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام" للنووي ٢/ ٧٦٢.
(٥) يُنظر "بلوغ المرام من أدلة الأحكام" لابن حجر ١/ ١٣٥.
(٦) أخرجه الطبراني في "المعجم الوسط" ١/ ٧٢ رقم ٢٠٢.
(٧) يُنظر "مجمع الزوائد" للهيثمي ٢/ ٣١٨.