[١٠٠/ ٧٥٠] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: نا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا» .
- أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ــــــ، ومن طريقه ـــــــ الضياء المقدسي في "المختارة" (٥/ ١٦٩ رقم ١٧٩٠) ـــــــ.
- وعبد الرازق في "الأمالي في آثار الصحابة" ب/ مِنْ أَحْكَامِ الْخِطْبَة (١/ ٨١ رقم ١١٤) ، ومن طريقه ـــــــ عبد بن حميد في "المنتخب" (١/ ٣٧٥ رقم ١٢٥٤) ، وابن ماجة في "سننه" أبواب النكاح ب/ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (٣/ ٦٧ رقم ١٨٦٥) ، وأبو يعلي في "مسنده" (٦/ ١٥٨ رقم ٣٤٣٨) ، وابن الجارود في "المنتقي" ك/ النكاح (١/ ١٧٠ رقم ٦٧٦) ، والدارقطني في "سننه" ك/ النكاح ب/ الْمَهْرِ (٤/ ٣٧٢ رقم ٣٦٢٢) ، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ النكاح ب/ ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ الْعَقْدِ (٩/ ٣٥١ رقم ٤٠٤٣) ، والحاكم في "المستدرك" ك/ النكاح (٢/ ١٧٩ رقم ٢٦٩٧) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ النكاح ب/ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (٧/ ١٣٥ رقم ١٣٤٨٨) ، وفي "السنن الصغير" ك/ النكاح ب/ النَّظَرِ إِلَى امْرَأَةٍ يُرِيدُ نِكَاحِهَا (٣/ ١٠ رقم ٢٣٥٣) ، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ النكاح ب/ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ (١٠/ ٢٢ رقم ١٣٤٧٦) ــــــــ، عَنْ مَعْمَر به بنحوه.
الوجه الثاني: مَعْمَر، عَنْ ثَابِت، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة.
أخرجه عبد الرَّزَّاق في "مصنفه" ك/ النكاح ب/ إِبْرَازِ الْجَوَارِي وَالنَّظَرِ عِنْدَ النِّكَاح (٦/ ١٥٦ رقم ١٠٣٣٥) ، ومن طريقه ـــــــ ابن ماجه في "سننه" أبواب النكاح ب/ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (٣/ ٦٨ رقم ١٨٦٦) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٠/ ٤٣٣ رقم ١٠٥٢) ، والدارقطني في "سننه" ك/ النكاح ب/ الْمَهْرِ (٤/ ٣٧٢ رقم ٣٦٢٣) ــــــــ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا قَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا قَالَ: فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبَوَيْهَا وَخَبَّرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَكَأَنَّمَا كَرِهَا ذَلِكَ، فَسَمِعْتُ تِلْكَ الْمَرْأَةَ وَهِيَ تَقُولُ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَكَ بِذَلِكَ أَنْ تَنْظُرَ فَانْظُرْ، وَإِلَّا فَإِنِّي أَنْشُدَكَ، كَأَنَّهَا
(١) (ق/ ٤٣/ أ و ب) .