[٤٩/ ٦٩٩] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَبُو الْأصْبَغِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي، وَفِي يَدِهِ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ بِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَعْمِلْنَا، فَإِنَّ عِنْدَنَا غِنًى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَا نُرِيدُ أَنْ نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمِلْنَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ» . * لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ.
- أخرجه أبو جعفر بن البختري في "مجموع فيه مصنفاته" (١/ ٤١١ رقم ٦٢٥) ، عن مُحَمَّد بْن سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ به، بنحوه.
- والبزار في "مسنده (٨/ ١٤٤ رقم ٣١٦٢) ، ووكيع الضبي في "أخبار القضاة" ب/ القضاء والأعمال يستعان عليها بالشفاعات (١/ ٦٧) ، عن قَيْس بن الربيع الأسدي، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر به.
- والبخاري في "صحيحه" ك/ الإجارة ب/ اسْتِئْجَارُ الرَّجُل الصَّالِح (٣/ ٨٨ رقم ٢٢٦١) ، وفي ك/ استتابة المرتدين ب/ حُكْمِ المُرْتَدِّ وَالمُرْتَدَّةِ وَاسْتِتَابَتِهِمْ (٩/ ١٥ رقم ٦٩٢٣) ، وفي ك/ الأحكام ب/ مَا يُكْرَهُ مِنَ الحِرْصِ عَلَى الإِمَارَةِ (٩/ ٦٤ رقم ٧١٤٩) ، ومسلم في "صحيحه" ك/ الإمارة ب/ النَّهْيِ عَنْ طَلَبِ الْإِمَارَةِ وَالْحِرْصِ عَلَيْهَا (٣/ ١٤٥٦ رقم ١٧٣٣) ، وأحمد في "مسنده" (٣٢/ ٢٦٦ رقم ١٩٥٠٨) ، (٣٢/ ٤٤٠ رقم ١٩٦٦٦) ، (٣٢/ ٥١٨ رقم ١٩٧٤١) ، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ السير ب/ فِي الْإِمَارَةِ (١١/ ٢٤٥ رقم ٣٣٠٨١) ، وأبو داود في "سننه" في ك/ الحدود ب/ الحكم فيمن ارتد (٦/ ٤١٠ رقم ٤٣٥٤) ، ك/ الأقضية ب/ طلب القضاء والتسرع إليه (٥/ ٤٣٢ رقم ٣٥٧٩) ، والبزار في "مسنده" (٨/ ١٢٥ رقم ٣١٣١، ٣١٣٠) ، (٨/ ١٣٣ رقم ٣١٤١) ، (٨/ ١٤٣ رقم ٣١٦١) ، والنسائي في "الكبرى" ك/ الطهارة ب/ هَلْ يَسْتَاكُ الْإِمَامُ بِحَضْرَةِ رَعِيَّتِهِ؟ (١/ ٧٦ رقم ٨) ، وفي ك/ القضاء ب/ تَرْكُ اسْتِعْمَالِ مَنْ يَحْرِصُ عَلَى الْقَضَاءِ (٥/ ٤٠٠ رقم ٥٨٩٨، ٥٨٩٩، ٥٩٠٠) ، وفي "الصغرى" ك/ آداب القضاة ب/ تَرْكِ اسْتِعْمَالِ مَنْ يَحْرِصُ عَلَى الْقَضَاءِ (٨/ ٢٢٤ رقم ٥٣٨٢) ، ووكيع الضبي في "أخبار القضاة ب/ القضاء والأعمال يستعان عليها بالشفاعات (١/ ٦٧) ، وأبو يعلي في "مسنده" (١٣/ ٢١٣ رقم ٧٢٤٠) ، (١٣/ ٣٠٦ رقم ٧٣٢٠) ، والروياني في "مسنده" (١/ ٣٠٠ رقم ٤٤٤) ، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الأيمان ب/ وُجُوبِ حَنْثِ الْيَمِينِ إِذَا رَأَى الْحَالِفُ خَيْرًا مِنْهَا وَكَفَّارَتُهَا، وَعَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ (٤/ ٣٠ رقم ٥٩٢١) ، وفي ك/ الأمراء ب/ حَظْرِ طَلَبِ الْإِمَارَةِ، والاسْتِشْرَافِ لَهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ الدُّخُولِ فِيهَا إِذَا قُلِّدَهَا مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ، وَأَنَّ الْإِمَامَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَنْعِهَا مَنْ يَسْأَلُهَا أَوْ يَحْرِصُ عَلَيْهَا (٤/ ٣٧٨ رقم ٧٠١٦) ، (٤/ ٣٧٨ رقم ١٧٠١٧) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بيان مشكل ما روي عن النبي -عليه السلام- في نهيه أبا ذر أن يتولى قضاء بين اثنين وأن يؤوي أمانة (١/ ٤٦ رقم ٥٨) ، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ السير ب/ فِي الْخِلَافَةِ وَالْإِمَارَةِ: ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُؤَالِ الْمَرْءِ الْإِمَارَةَ لِئَلَّا يُوكَلَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ سَائِلًا لَهَا (١٠/ ٣٣٣ رقم ٤٤٨١) ، والطبراني في