الْمُصْطَفَى -صلى الله عليه وسلم- عَلَى الْقَبْرِ لَمْ يَكُنْ دُعَاؤُهُ وَحْدَهُ دُونَ دُعَاءِ أُمَّتِه (٧/ ٣٥٨ رقم ٣٠٨٩) ، وفي ب/ ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ (٧/ ٣٥٩ رقم ٣٠٩٠) ، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٧/ ١٩٣) ، وأبو نعيم في "مستخرجه" ك/ الجنائز ب/ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْقَبْرِ (٣/ ٣٧ رقم ٢١٣٩) ، والخليلي في "الإرشاد" (٢/ ٥٥٤) ، والبيهقي في "السنن الصغير" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ وَعَلَى الْغَائِبِ (٢/ ٢٤ رقم ١٠٩٣) ، وفي "السنن الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ الْمَيِّتُ (٤/ ٧٦ رقم ٧٠٠٦) .
وأما متابعة عثمان بن عاصم أَبي حَصِينٍ الأسدي: أخرجها مسلم في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاة عَلَى الْقَبْرِ (٢/ ٦٥٨ رقم ٩٥٤) ، والطبراني في "الأوسط" (٤/ ١٤٨ رقم ٣٨٣٨) ، (٨/ ١٥٦ رقم ٨٢٥٥) ، وأبو نعيم في "مستخرجه" ك/ الجنائز ب/ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْقَبْرِ (٣/ ٣٧ رقم ٢١٤٠) ، والبيهقي في "السنن الصغير" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ وَعَلَى الْغَائِبِ (٢/ ٢٤ رقم ١٠٩٢) ، وفي "السنن الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ الْمَيِّتُ (٤/ ٧٦ رقم ٧٠٠٨، ٧٠٠٧) .
الوجه الثالث: الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ.
أخرجه الدارقطني في "سننه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاة عَلَى الْقَبْرِ (٢/ ٤٤٥ رقم ١٨٤٦) ، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ الْمَيِّتُ (٤/ ٧٥ رقم ٧٠٠٣) ، والخطيب في "تاريخه" (٨/ ٥٠٢) .
الوجه الرابع: الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ شَهْرٍ.
أخرجه الدارقطني في "سننه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ (٢/ ٤٤٥ رقم ١٨٤٧) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ الْمَيِّتُ (٤/ ٧٥ رقم ٧٠٠٤) .
(١) الدُّوْلَابِيُّ: بضم الدال المهملة وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة، هذه النسبة إلى الدولاب، والصحيح في هذه النسبة فتح الدال، ولكن الناس يضمونها، وهذه النسبة إلى عمله أو إلى من كان له الدولاب، وجماعة ينسبون إلى قرية من قرى الري يقال لها: الدولاب. فأما الأول فجماعة من أهل بغداد يعرفون بهذه النسبة، منهم: مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ الدُّوْلَابِيُّ. "الأنساب" ٥/ ٣٦٩.