وأما طريق سُفْيَان الثوري من أصح الأوجه عنه: (١) أخرجه هو في "حديثه" رواية محمد بن يوسف الفريابي عنه (١/ ١٣٣ رقم ٢١٩) ، ومن طريقه ـــــــ مسلم في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاة عَلَى الْقَبْرِ (٢/ ٦٥٨ رقم ٩٥٤) ، وعَبْد الرَّزَّاق في "مصنفه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ (٣/ ٥١٨ رقم ٦٥٤٠) ، وأحمد في "مسنده" (٤/ ٣٣٧ رقم ٢٥٥٤) ، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الجنائز ب/ فضل الصلاة علي الجنازة (٧/ ٣٥٤ رقم ٣٠٨٥) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٢/ ٩٤ رقم ١٢٥٨٠) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ الْمَيِّتُ (٤/ ٧٥ رقم ٧٠٠٥) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٤/ ٣٤٢، ٣٤٣) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (٦/ ٢٧٠) ـــــــ.
وأما طريق حَفْص بْن غِيَاث: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الجنائز ب/ فِي الْمَيِّتِ يُصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَمَا دُفِنَ مَنْ فَعَلَهُ (٤/ ٥٨٨ رقم ١٢٠٤٢) ، وفي ك/ الرد علي أبي حنيفة ب/ مَسْأَلَةُ الصَلَاة عَلَي الْغَائِبِ والصَّلَاة عَلَى الْقَبْرِ (١٣/ ٨٥ رقم ٣٧٠٦٦) ، وابنِ فِيْل البَالِسِيُّ في "جزئه" (١/ ٨٥ رقم ٣٠) .
وأما طريق عَلِي بْن مُسْهِر: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الرد علي أبي حنيفة مَسْأَلَةُ الصَلَاة عَلَي الْغَائِبِ والصَّلَاة عَلَى الْقَبْرِ (١٣/ ٨٥ رقم ٣٧٠٦٦) ، وابنِ فِيْلٍ البَالِسِيُّ في "جزئه" (١/ ٥٨ رقم ٣٠) .
وأما طريق الوضاح بن عبد الله اليشكري أَبي عَوَانَة: أخرجه الدارقطني في "سننه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ (٢/ ٤٤٢ رقم ١٨٤١) .
وأما طريق إِبْرَاهِيم بْن طِهْمَان: أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ الْمَيِّتُ (٤/ ٧٦ رقم ٧٠٠٩) .
وأما طريق شَرِيك بن عبد الله: أخرجه ابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" ك/ الصلاة مسائل الجنائز ب/ مَسْأَلَة يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ (٤/ ٢٧٩ رقم ١٠٤٤) .
ب - متابعات للوجه الثاني: فقد تابع الشَّيْبَانِي: إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد، وعثمان بن عاصم، والْأَعْمَش.
أما متابعة إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد: أخرجها مسلم في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاة عَلَى الْقَبْرِ (٢/ ٦٥٨ رقم ٩٥٤) ، وابن المنذر في "الأوسط" ك/ الجنائز ب/ ذِكْرُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْر (٥/ ٤١١ رقم ٣١٠٢) ، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الجنائز ب/ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي صَلَاةِ
(١) أخرجه الدارقطني في "سننه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ (٢/ ٤٤٥ رقم ١٨٤٧) ، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ الْمَيِّتُ (٤/ ٧٥ رقم ٧٠٠٤) ، عَنْ سُفْيَان الثوري، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-: صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ شَهْرٍ. قَالَ الدارقطني: تَفَرَّدَ بِهِ بِشْرُ بْنُ آدَمَ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ عَنْ أَبِي عَاصِم. وقال البيهقي في "الكبرى" (٤/ ٧٥) عقب الوجه الصحيح عَنْ سُفْيَان: كَذَلِكَ رَوَاهُ وَكِيع، وَعَبْد الرَّزَّاق، وَالْفِرْيَابِيُّ وَالْجَمَاعَة عَنْ سُفْيَان.