فهرس الكتاب

الصفحة 738 من 1229

وأما طريق محمد بن خازم الضرير أَبي مُعَاوِيَة: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ الإِذْنِ بِالْجَنَازَة (٢/ ٧٣ رقم ١٢٤٧) ، وأحمد في "مسنده" (٣/ ٤٢٩ رقم ١٩٦٢) ، وابن ماجه في "سننه" ك/ الجنائز ب/ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ (٣/ ٦٧ رقم ١٥٣٠) ، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَدَفْنِ الْمَوْتَى أِيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَار (٤/ ٤٩ رقم ٦٩٠٩) ، وابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" ك/ الصلاة مسائل الجنائز ب/ مَسْأَلَة يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ (٤/ ٢٧٩ رقم ١٠٤٣) .

وأما طريق جَرِير بن عبد الحميد الضبي: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ الدَّفْن بِاللَّيْل (٢/ ٩٠ رقم ١٣٤٠) ، ومسلم في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاة عَلَى الْقَبْرِ (٢/ ٦٥٨ رقم ٩٥٤) ، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الجنائز ب/ ذِكْرُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ وَإِنْ أَتَى عَلَى الْمَدْفُونِ لَيْلَةٌ (٧/ ٣٦٠ رقم ٣٠٩١) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ الْمَيِّت (٤/ ٧٤ رقم ٧٠٠١، ٧٠٠٠) .

وأما طريق عَبْد الله بْن إِدْرِيس من أصح الأوجه عنه: (١) أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاة عَلَى الْقَبْر (٢/ ٦٥٨ رقم ٩٥٤) ، وأبو داود في "سننه" ك/ الجنائز ب/ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ (٥/ ١٠٦ رقم ٣١٩٦) ، والدارقطني في "سننه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ (٢/ ٤٤٢ رقم ١٨٤٠) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ الْمَيِّتُ (٤/ ٧٥ رقم ٧٠٠٢) ، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ الجنائز ب/ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (٥/ ٢٩٥ رقم ٧٥٨٢) .

وأما طريق هُشَيْم بن بشير السلمي: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاة عَلَى الْقَبْر (٢/ ٦٥٨ رقم ٩٥٤) ، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الجنائز ب/ فِي الْمَيِّتِ يُصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَمَا دُفِنَ مَنْ فَعَلَه (٤/ ٥٨٨ رقم ١٢٠٤٢ (، والترمذي في "سننه" ك/ الجنائز ب/ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى القَبْرِ (٣/ ٣٤٦ رقم ١٠٣٧) ، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ (٢/ ٤٦١ رقم ٢١٦٢) ، وفي "السنن الصغرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ (٤/ ٨٥ رقم ٢٠٢٤) ، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ (٥/ ٣١١ رقم ٧٦٦٥) ، وابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" ك/ الصلاة مسائل الجنائز ب/ مَسْأَلَة يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ (٤/ ٢٨٠ رقم ١٠٤٥) .

وأما طريق عَبْد الْوَاحِد بْن زِيَاد: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاة عَلَى الْقَبْر (٢/ ٦٥٨ رقم ٩٥٤) .

وأما طريق مُعَاذ بن معاذ العنبري: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاة عَلَى الْقَبْرِ


(١) أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي صَلَاتِهِ عَلَى قَبْرِ الَّذِي صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ بِغَيْرِ حَضَرِهِ دَفْنَهُ (١٢/ ٤٢٨ رقم ٤٩٠٦) ، عَنْ عَبْد الله بْن إِدْرِيسَ الأودي، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت