[١٤١/ ٧٩١] ـــ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: نا أَبُو كُرْزٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كُرْزٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ.
*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا أَبُو كُرْزٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ. (١)
الوجه الأول: نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ مثل دِيَةُ الْمُسْلِمِ.
أخرجه الدارقطني في "سننه" ك/ الحدود والديات (٤/ ١٧٥ رقم ٣٢٨٧) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٧٨ رقم ١٦٣٥٢) ، وابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" (١٠/ ٣٠ رقم ٢١٨١) ، عَنْ أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي. والدارقطني في "سننه" ك/ الحدود والديات (٤/ ١٤٧ رقم ٣٢٤٣) ، عَنْ أَبي أَحْمَد بْن عَبْدُوس. كلاهما: أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي، وأَبُو أَحْمَدَ بْن عَبْدُوس، عَنْ عَلِي بْن الْجَعْدِ، عَنْ عَبْد اللَّه بْن كُرْز به بنحوه.
الوجه الثاني: نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ نِصْفُ دِيَةُ الْمُسْلِمِ.
روي عَنْه: عَلِي بْن الْجَعْد، والمعافى بن سُلَيْمَان الْحَرَّانِي، وعَبْدُ الصَّمَد بْن النُّعْمَان.
أقوال أهل العلم فيه: قَالَ أَبُو زرْعَة ضَعِيف الحَدِيث. وقال البرقاني: سألت الدَّارَقُطْنِي عنه فقلت ثقة قال: لا ولا كرامة. وقال ابن معين: ليس بشيء لا أعرفه، روى حديثًا مُنْكراً. وقال العقيلي: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ البخاري، والدَّارَقُطْنِيّ، وأَبُو الْفَتْح الْأَزْدِيّ، والبيهقي، والذهبي: مَتْرُوك. وقال الذهبي: أنكر ما له عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً دية الذمي دية المسلم. وَقَالَ ابْن حبَان يَأْتِي عن الثِّقَات بِمَا لَيْسَ من أَحَادِيثهم وَلَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال. وقال الدارقطني مرة: مجهول، وقال ابن طاهر المقدسي: كَذَّابٌ.
(١) (ق/ ٤٦/ أ) .