(٢/ ١٠١٨) ، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ العتق ب/ الْعِتْقُ فِي الْمَرَض (٥/ ٣٥ رقم ٤٩٥٥) ، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الوصايا ب/ حَظْرِ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَإِجَازَتِهَا بِالثُّلُثِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ مَرْدُودٌ (٣/ ٤٨٧ رقم ٥٧٩٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الوصايا ب/ مَا يَجُوزُ فِيهِ الْوَصَايَا مِنَ الْأَمْوَالِ وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ مِنَ الْهِبَاتِ وَالصَّدَقَاتِ (٤/ ٣٨١ رقم ٥٧٩٢) ، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ السير ب/ الخلافة والإمارة. ذكر ما يستحب للإمام تعلم رَعِيَّتِهِ دِينَهُمْ بِالْأَفْعَالِ إِذَا جَهَلُوا (١٠/ ٤٠٧ رقم ٤٥٤٢) ، والطبراني في "الكبير" (١٨/ ١٩٢ رقم ٤٥٧) ، والبيهقي في "السنن الصغير" ك/ العتق ب/ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْد (٤/ ٢٠٧ رقم ٤٣٨٥) ، وفي "السنن الكبرى" ك/ الوصايا ب/ الْوَصِيَّةِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ (٦/ ٤٤٥ رقم ١٢٥٩٢) ، وأبو موسي المديني في "اللطائف من دقائق المعارف" (١/ ٢٩٤ رقم ٥٨٤) ، وفي "اللطائف من علوم المعارف" (١/ ٦٤١ رقم ٤٢٧) . …
وأما طريق عَبْد الْوَهَّاب الثَّقَفِي: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الأيمان ب/ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْد (٣/ ١٢٨٨ رقم ١٦٦٨) ، والروياني في "مسنده" (١/ ١١١ رقم ٩٥) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الوصايا ب/ مَنْ قَالَ بِنَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ وَجَوَازِهَا لِلْأَجْنَبِيِّين (٦/ ٤٣٤ رقم ١٢٥٤٩) ، وفي ك/ العتق ب/ عِتْقُ الْعَبِيدِ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الثُّلُث (١٠/ ٤٨١ رقم ٢١٣٩٠) ، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ العتق ب/ عِتْقُ الشَّرِيك (١٤/ ٣٩٢ رقم ٢٠٣٩٩) ، (١٤/ ٤٠١ رقم ٢٠٤٥٤) .
وأما طريق قُتَيْبَة: أخرجه الترمذي في "سننه" ك/ الْأَحْكَامِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ب/ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُعْتِقُ مَمَالِيكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ (٣/ ٦٣٦ رقم ١٣٦٤) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ العتق ب/ عِتْقُ الْعَبِيدِ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الثُّلُث (١٠/ ٤٨٢ رقم ٢١٣٩٣) .
وأما طريق سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب: أخرجه أبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الوصايا ب/ حَظْرِ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَإِجَازَتِهَا بِالثُّلُثِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ مَرْدُودٌ (٣/ ٤٨٦ رقم ٥٧٩١) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ -عليه السلام- مِنْ قَوْلِهِ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ يَعْنِي: الْمُعْتِقَ لِعَبِيدِهِ السِّتَّةِ الَّذِينَ هُمْ جَمِيعُ مَالِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَمِنْ غَضَبِهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ ذَلِك (٢/ ٢٠٩ رقم ٧٤٣) .