[٥٨/ ٧٠٨] - وَبِهِ: عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَصَدَّقُ [بِالثَّمَرَةِ] (١) مِنَ الْكَسْبِ الطِّيبِ، فَيَضَعُهَا فِي حَقِّهَا، فَيَقْبَلُهَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِيَمِينِهِ، ثُمَّ لَا يَزَالُ يُرَبِّيهَا كَأَحْسَنِ مَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَكْثَرَ» .
- أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الزكاة ب/ قَبُول الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وَتَرْبِيَتِهَا (٢/ ٧٠٢ رقم ١٠١٤) ، وأبو نعيم في "مستخرجه علي صحيح مسلم" ك/ الزكاة (٣/ ٩٠ رقم ٢٢٦٩) ، وأبو القاسم الأصبهاني الملقب بقوام السنة في "الحجة في بيان المحجة" (١/ ١٩٠ رقم ٧٤) ، عن أُمَيَّة بْن بِسْطَامَ، عن يَزِيد بْن زُرَيْع به.
- ومسلم في "صحيحه" ك/ الزكاة ب/ قَبُولِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وَتَرْبِيَتِهَا (٢/ ٧٠٢ رقم ١٠١٤) ، وأحمد في "مسنده" (١٤/ ٥٢١ رقم ٨٩٦١) ، (١٥/ ٢٥٥ رقم ٩٤٣٣) ، وأَبُو إِسْحَاق العَسْكرِيُّ السِّمْسَار في "الجزء الثاني من مسند أبي هريرة -رضي الله عنه- " (١/ ٧٣ رقم ٧٤) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (١/ ٢٧٦ رقم ٦٢٣) ، والبزار في "مسنده" (١٦/ ٤٤ رقم ٩٠٨٠) ، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" ب/ الْإِيمَانِ بِأَنَّ اللَّهَ -عز وجل- يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لِلْمُؤْمِنِ (٧/ ٢٩٠ رقم ٢٢٠) ، وأبو نعيم في "مستخرجه" ك/ الزكاة (٣/ ٩٠ رقم ٢٢٦٨) ، (٣/ ٩١ رقم ٢٢٧٠) ، وابن بشران في "أماليه" (١/ ٤٠٤ رقم ٩٣٦) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الزكاة ب/ فَضْلِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْمَالِ الْحَلَالِ (٤/ ٣٢٠ رقم ٧٨٣٩) ، وفي "شعب الإيمان" ب/ في الزكاة: التَّحْرِيضُ عَلَى صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ (٣/ ٢١٢ رقم ٣٣٤٦) ، وابن حجر في "تغليق التعليق" (٣/ ٨) ، كلهم من طُرقٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بنحوه.
- والبخاري في "صحيحه" ك/ الزكاة ب/ الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ (٢/ ١٠٨ رقم ١٤١٠) ، ومعلقاً بصيغة الجزم ك/ التوحيد ب/ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} (٢) (٩/ ١٢٦ رقم ٧٤٣٠) ، ومسلم في "صحيحه" ك/ الزكاة ب/ قَبُولِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وَتَرْبِيَتِهَا (٢/ ٧٠٢ رقم ١٠١٤) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ب/ ذِكْرِ سُنَّةٍ خَامِسَةٍ تُثْبِتُ أَنَّ لِمَعْبُودِنَا يَدًا يَقْبَلُ بِهَا صَدَقَةَ الْمُؤْمِنِينَ عَزَّ رَبُّنَا وَجَلَّ عَنْ أَنْ تَكُونَ يَدُهُ كَيَدِ الْمَخْلُوقِينَ (١/ ١٤١ رقم ٧٥) ، والبزار في "مسنده" (١٥/ ٣٨٠ رقم ٨٩٨٠) ، وأبو نعيم في "مستخرجه" ك/ الزكاة (٣/ ٩١ رقم ٢٢٧١) ، وأَبُو عُثْمَان البَحِيْرِيُّ في "السابع من فوائده" (١/ ١٧٥ رقم ١٧٥) ، وأبو القاسم الأصبهاني الملقب بقوام السنة في "الحجة في بيان المحجة" (١/ ١٩٠ رقم ٧٣) ، وابن الجوزي في "البر والصلة" ب/ فِي ثَوَابِ الصَّدَقَةِ (١/ ١٩٩ رقم ٣٢١) ، وابن حجر في "تغليق التعليق" (٣/ ٨، ٧) كلهم من طرق عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بنحوه.
(١) ما بين المعقوفتين هكذا في الأصل، وفي الصحيحين وغيرهما مما وقفت عليه من مصادر تخريج الحديث: مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ بالتاء، وليست ثمرة بالثاء، والله أعلم.
(٢) سورة المعارج آية رقم: ٤.